عليها، ولم يختلف فيها اثنان، ولم يقع البحث عنها في أي علم. ومن هنا قلنا: إنها خارجة عن المسائل الأصولية (1).
نعم، وقع الكلام في موارد ثلاثة:
الأول: في أن حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالخلاف، أم بالظن بالوفاق، أم لا هذا ولا ذاك؟
الثاني: في ظواهر الكتاب وأنها هل تكون حجة أم لا؟
الثالث: في أن حجية الظواهر هل تختص بمن قصد إفهامه أم تعم غيره أيضا؟
والصحيح فيها - على ما يأتي (2) بيانه - هو: حجية الظهور مطلقا، بلا اختصاص لها بالظن بالوفاق، ولا بعدم الظن بالخلاف، ولا بمن قصد إفهامه.
كما أنه لا فرق فيها بين ظواهر الكتاب وغيرها.
ثم إن البحث في هذا الضرب يقع من جهتين:
الجهة الأولى: في إثبات ظهور الألفاظ بحد ذاتها وفي أنفسها، مع قطع النظر عن ملاحظة أية ضميمة خارجية أو داخلية: كمباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم، ومعظم مباحث العموم والخصوص، والمطلق والمقيد: كالبحث عن أن الجمع المحلى باللام هل هو ظاهر في نفسه في العموم أم لا؟ وعن أن النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي هل هي ظاهرة في العموم بحد ذاتها؟ وعن أن الفرد المعرف باللام هل هو ظاهر بنفسه في الإطلاق بلا معونة قرينة خارجية ما عدا مقدمات الحكمة أم لا؟
الجهة الثانية: في إثبات ظهورها مع ملاحظة معونة خارجية: كبعض مباحث العام والخاص، والمطلق والمقيد: كالبحث عن أن العام والمطلق إذا خصصا