بدليلين منفصلين فهل هما بعد ذلك ظاهران في تمام الباقي أم لا؟ والبحث عن أن المخصص والمقيد المنفصلين المجملين هل يسري إجمالهما إلى العام والمطلق أم لا؟ ونحوهما.
الضرب الثاني: ما يكون البحث فيه عن الكبرى، وهي مباحث الحجج بعد إحراز الصغرى والفراغ عنها: كمبحث حجية خبر الواحد، والإجماعات المنقولة، والشهرات الفتوائية، وظواهر الكتاب، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء على الكشف، ومبحث التعادل والترجيح، فإن البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
القسم الثالث: ما يبحث عن الوظيفة العملية الشرعية للمكلفين في حال العجز عن معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأي دليل اجتهادي، من عموم أو إطلاق بعد الفحص بالمقدار الواجب، وما هو وظيفة العبودية في مقام الامتثال، وهي مباحث الأصول العملية الشرعية: كالاستصحاب والبراءة والاشتغال.
القسم الرابع: ما يبحث عن الوظيفة العملية العقلية في مرحلة الامتثال في فرض فقدان ما يؤدي إلى الوظيفة الشرعية، من دليل اجتهادي، أو أصل عملي شرعي، وهي مباحث الأصول العملية العقلية: كالبراءة والاحتياط العقليين، ويدخل فيه مبحث الظن الانسدادي بناء على الحكومة.
فالنتيجة المتحصلة إلى الآن: هي أن المسائل الأصولية وقواعدها على أقسام أربعة:
تعريف علم الأصول الأول: ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني.
الثاني: ما يثبته بعلم جعلي تعبدي، وهذا القسم على ضربين كما مر.
الثالث: ما يعين الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالقسمين المتقدمين.
الرابع: ما يعين الوظيفة العملية بحسب حكم العقل في فرض فقدان الوظائف الشرعية (يعني: الأقسام الثلاثة المتقدمة) وعدم الظفر بشئ منها. فهذا كله