____________________
وجوب الموافقة الالتزامية حتى تكون مانعا عن قاعدة الحل في المقام بقوله: ((وقد عرفت)) في مباحث القطع ((انه لا يجب موافقة الاحكام التزاما)).
وأشار إلى أنه لو سلمنا وجوبها لكان اللازم الالتزام بالحكم اجمالا وبما هو حكم الله واقعا، وهذا الالتزام لا يمنع عن جريان هذا الأصل في المقام بقوله: ((ولو وجب)) الالتزام بالاحكام جنانا ((لكان هو الالتزام اجمالا بما هو الواقع) ) و ((معه)) أي مع هذا الالتزام الاجمالي كان شمول كل شيء للمقام ((ممكنا)) لما عرفت من عدم المنافاة بين الالتزام الاجمالي وجريان قاعدة الحل في المقام.
وأشار إلى أن الالتزام التفصيلي بأحدهما تشريع أولا، وثانيا انه لا دليل على وجوبه في المقام لفرض عدم معلومية الحكم تفصيلا بقوله: ((والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا)).
(1) لما أشار إلى عدم المانع العقلي عن جريان القاعدة من ناحية وجوب الموافقة، أشار إلى عدم المانع نقلا.
وتوضيحه: ان قياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة: تارة لان يكون القياس بالخبرين هو المدرك للاخذ بأحدهما بخصوصه في المقام تخييرا، ومع كون الواجب هو الاخذ بأحدهما لاوجه للقول الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك عقلا وجريان قاعدة الحل نقلا.
وأخرى: ان يكون القياس لأجل وجوب الالتزام بأحدهما بخصوصه، ومع وجوب الالتزام بأحدهما بخصوصه لا يكون مجال لجريان قاعدة الحل في المقام.
وعلى كل فبطلان قياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ينفي الامرين معا، وان كان ظاهر المصنف في المتن هو الكلام من الناحية الثانية.
وأشار إلى أنه لو سلمنا وجوبها لكان اللازم الالتزام بالحكم اجمالا وبما هو حكم الله واقعا، وهذا الالتزام لا يمنع عن جريان هذا الأصل في المقام بقوله: ((ولو وجب)) الالتزام بالاحكام جنانا ((لكان هو الالتزام اجمالا بما هو الواقع) ) و ((معه)) أي مع هذا الالتزام الاجمالي كان شمول كل شيء للمقام ((ممكنا)) لما عرفت من عدم المنافاة بين الالتزام الاجمالي وجريان قاعدة الحل في المقام.
وأشار إلى أن الالتزام التفصيلي بأحدهما تشريع أولا، وثانيا انه لا دليل على وجوبه في المقام لفرض عدم معلومية الحكم تفصيلا بقوله: ((والالتزام التفصيلي بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا)).
(1) لما أشار إلى عدم المانع العقلي عن جريان القاعدة من ناحية وجوب الموافقة، أشار إلى عدم المانع نقلا.
وتوضيحه: ان قياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة: تارة لان يكون القياس بالخبرين هو المدرك للاخذ بأحدهما بخصوصه في المقام تخييرا، ومع كون الواجب هو الاخذ بأحدهما لاوجه للقول الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك عقلا وجريان قاعدة الحل نقلا.
وأخرى: ان يكون القياس لأجل وجوب الالتزام بأحدهما بخصوصه، ومع وجوب الالتزام بأحدهما بخصوصه لا يكون مجال لجريان قاعدة الحل في المقام.
وعلى كل فبطلان قياس المقام بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ينفي الامرين معا، وان كان ظاهر المصنف في المتن هو الكلام من الناحية الثانية.