فانقدح أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين بالنسبة إلى ما هو المهم في المقام، وإن اختص بعض الوجوه بهما، كما لا يخفى (1).
____________________
(1) توضيحه: انه إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا، فحيث كان الحكم المعلوم اجمالا هو الالزام، وموافقته القطعية ممتنعة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالعقل يحكم بالتخيير بينهما، وحيث كان المفروض تعبدية أحدهما على التعيين أو كليهما فلابد وأن يكون التخيير العقلي بينهما باتيان أحد الطرفين، على نحو لو كان هو الحكم الواقعي لكان ذلك امتثالا له، فيتعين لذلك ان يأتي بالفعل بقصد القربة أو يترك بقصد القربة.
فظهر مما ذكرنا: ان الصحيح في مقام الدوران بين الوجوب والحرمة المفروض تعبدية أحدهما المعين أو كليهما هو بعض القول الرابع، وهو التخيير بين الفعل والترك ولكن مع قصد القربة فعلا أو تركا، والقطع بعدم البراءة عقلا أو نقلا.
ولا يخفى أيضا ان الوجه الثاني وهو الاخذ بأحدهما تعيينا وهو ترجيح جانب الحرمة كما يأتي في التوصليين يتأتى في التعبديين أيضا، لان مدركه هو ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وهو كما يتأتى في التوصلية يتأتى في التعبدية أيضا، وكذلك القول الثالث وهو الاخذ بأحدهما تخييرا، فإنه أيضا كما يتأتى في التوصلية يتأتى في التعبدية أيضا لقياس المقام على الخبرين المتعارضين، ولا فرق بين التوصلية والتعبدية.
فظهر مما ذكرنا: ان الصحيح في مقام الدوران بين الوجوب والحرمة المفروض تعبدية أحدهما المعين أو كليهما هو بعض القول الرابع، وهو التخيير بين الفعل والترك ولكن مع قصد القربة فعلا أو تركا، والقطع بعدم البراءة عقلا أو نقلا.
ولا يخفى أيضا ان الوجه الثاني وهو الاخذ بأحدهما تعيينا وهو ترجيح جانب الحرمة كما يأتي في التوصليين يتأتى في التعبديين أيضا، لان مدركه هو ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وهو كما يتأتى في التوصلية يتأتى في التعبدية أيضا، وكذلك القول الثالث وهو الاخذ بأحدهما تخييرا، فإنه أيضا كما يتأتى في التوصلية يتأتى في التعبدية أيضا لقياس المقام على الخبرين المتعارضين، ولا فرق بين التوصلية والتعبدية.