____________________
الترجيح ((أو تخييرا)) كما تقتضيه أدلة التخيير ((حيث كان)) كل واحد من الخبرين ((واجدا لما هو المناط للطريقية من احتمال الإصابة)) لوضوح ان كل واحد من الخبرين المتعارضين محتمل الإصابة ((مع)) فرض ((اجتماع سائر الشرايط)) للحجية ككونه خبرا عن حس وكون المخبر به ثقة، فلذلك ((صار حجة في هذه الصورة)) وهي صورة التعارض ((ب)) حسب القاعدة الثانية المستفادة من ((أدلة الترجيح)) من الاخذ بأحدهما والالتزام به اما ((تعيينا)) حيث يكون أحدهما واجدا للمزية المرجحة ((أو)) المستفادة من أدلة ((التخيير)) حيث لا يكون لأحدهما مزية فيجب الاخذ بأحدهما ((تخييرا)) والالتزام به، وهذا مفقود في المقام إذ ليس هنا الا مجرد كون الواقع أحد الحكمين، وان كل واحد منهما محتمل لان يكون هو الواقع، وليس في المقام طريق فيه الملاك الموجود في الخبر وهو احتمال اصابته الواقع، فلو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية في المقام فيجب الالتزام بما هو الحكم واقعا على نحو الاجمال، ولذا قال (قدس سره): ((وأين ذلك)) أي وأين الملاك الموجود في الخبرين المتعارضيين الموجب للالتزام بأحدهما تعيينا أو تخييرا ((مما إذا لم يكن المطلوب)) فيه ((الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا)) على نحو الاجمال ((وهو حاصل)) بناءا على وجوب الموافقة في المقام ((و)) اما ((الاخذ بخصوص أحدهما)) مع أنه تشريع ((ربما لا يكون اليه)) أي إلى الواقع ((بموصل)).
فاتضح انه لاوجه لقياس المقام بالخبرين المتعارضين.
(1) حاصله: انه لو كان الملاك للتخيير في الخبرين المتعارضيين بحسب القاعدة الثانية هو كون الخبرين بقيامهما على الوجوب والحرمة أوجبا احتمال الوجوب والحرمة، وهما السبب لاحداث هذا الاحتمال، لا ان الملاك ما ذكرناه من احتمال إصابة الخبر
فاتضح انه لاوجه لقياس المقام بالخبرين المتعارضين.
(1) حاصله: انه لو كان الملاك للتخيير في الخبرين المتعارضيين بحسب القاعدة الثانية هو كون الخبرين بقيامهما على الوجوب والحرمة أوجبا احتمال الوجوب والحرمة، وهما السبب لاحداث هذا الاحتمال، لا ان الملاك ما ذكرناه من احتمال إصابة الخبر