____________________
للواقع، لكان هذا الملاك الموجب للتخيير في الخبرين المتعارضين في الوجوب والحرمة موجودا في مقامنا، لما هو واضح من وجود احتمال كون الواقع هو الوجوب أو الحرمة في المقام، لكان القياس في محله، ولكنك قد عرفت ان الملاك في الخبرين هو احتمال إصابة كل واحد من الخبرين للواقع، لا مجرد ابداء الخبرين لاحتمال الوجوب والحرمة وإحداثهما، لتردد الواقع بينهما، وعبارة المتن واضحة.
(1) توضيحه: ان القول الأول في المقام هو جريان البراءة العقلية والنقلية، ومختار المصنف الذي هو القول الخامس هو التخيير عقلا والبراءة نقلا، وقد أشرنا في صدر المسألة ان حكم العقل في المقام بالتخيير ليس لجريان البراءة العقلية، ولو كان لجريان البراءة العقلية لما كان فرق بينهما الا مجرد التعبير، فلذلك أشار المصنف إلى عدم جريان البراءة العقلية في المقام، وان حكم العقل بالتخيير لعدم الترجيح بين الحجتين.
والوجه في عدم جريان البراءة العقلية التي هي قبح العقاب بلا بيان، هو ان المراد من البيان هو العلم بالحكم، ومن الوضح أيضا ان العلم الاجمالي بالحكم يؤثر في التنجز كالعلم التفصيلي به، والعلم الاجمالي في مقام دوران الامر بين الوجوب والحرمة موجود، فإنه يعلم اجمالا بالالزام الدائر بين الالزام بالفعل والالزام بالترك، وانما لا يجب امتثاله في المقام لعدم التمكن من موافقته القطعية وترك مخالفته القطعية، ولذا لو علمنا بان الشيء اما واجب فعله اليوم أو حرام فعله غدا، بان نعلم اجمالا بتوجه تكليف الزامي لنا هو اما وجوب اكرام زيد اليوم أو هو حرمة اكرامه في غد، فإنه لا شبهة في لزوم امتثال هذا الالزام، ويجب اكرام زيد اليوم ويحرم اكرامه في غد، للتمكن من موافقته القطعية ومخالفته القطعية، فيحكم العقل بلزوم موافقته القطعية ويستحق عليها الثواب، وبلزوم ترك مخالفته القطعية ويستحق
(1) توضيحه: ان القول الأول في المقام هو جريان البراءة العقلية والنقلية، ومختار المصنف الذي هو القول الخامس هو التخيير عقلا والبراءة نقلا، وقد أشرنا في صدر المسألة ان حكم العقل في المقام بالتخيير ليس لجريان البراءة العقلية، ولو كان لجريان البراءة العقلية لما كان فرق بينهما الا مجرد التعبير، فلذلك أشار المصنف إلى عدم جريان البراءة العقلية في المقام، وان حكم العقل بالتخيير لعدم الترجيح بين الحجتين.
والوجه في عدم جريان البراءة العقلية التي هي قبح العقاب بلا بيان، هو ان المراد من البيان هو العلم بالحكم، ومن الوضح أيضا ان العلم الاجمالي بالحكم يؤثر في التنجز كالعلم التفصيلي به، والعلم الاجمالي في مقام دوران الامر بين الوجوب والحرمة موجود، فإنه يعلم اجمالا بالالزام الدائر بين الالزام بالفعل والالزام بالترك، وانما لا يجب امتثاله في المقام لعدم التمكن من موافقته القطعية وترك مخالفته القطعية، ولذا لو علمنا بان الشيء اما واجب فعله اليوم أو حرام فعله غدا، بان نعلم اجمالا بتوجه تكليف الزامي لنا هو اما وجوب اكرام زيد اليوم أو هو حرمة اكرامه في غد، فإنه لا شبهة في لزوم امتثال هذا الالزام، ويجب اكرام زيد اليوم ويحرم اكرامه في غد، للتمكن من موافقته القطعية ومخالفته القطعية، فيحكم العقل بلزوم موافقته القطعية ويستحق عليها الثواب، وبلزوم ترك مخالفته القطعية ويستحق