____________________
بين التخيير والتعيين في غير المقام)) وهو تزاحم الواجبين، فإنه يتقدم في ذلك المقام محتمل الأهمية ويرى العقل تعيينه ولا يحكم بالتخيير بينهما، وحيث كان الملاك موجودا في المقام فلذا كان مقام دوران الامر بين الوجوب والحرمة كمقام دوران الامر بين الواجبين المتزاحمين، فان العقل انما يحكم بالتخيير فيهما فيما إذا تساويا، واما إذا احتمل أهمية أحدهما يكون المحتمل الأهمية هو المتعين.
(1) قد نبه في عبارته على أمرين:
الأول: ان الترجيح الموجب للتعيين هو قوة المحتمل لا قوة الاحتمال، فلو كان أحدهما أقوى ظنا ولكن كان الآخر المرجوح أهم وأقوى مصلحة، فان التقديم يكون لما هو أقوى محتملا وان كان أضعف ظنا، والى هذا أشار بقوله: ((ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب)) فان شدة الطلب انما تكون لقوة المصلحة.
الثاني: ان شدة الطلب وتأكده كما يكون لقوة المصلحة، كذلك يكون لوجود مصلحة أخرى تقتضي الطلب لو انفردت بنفسها، فإنها إذا اجتمعت مع مصلحة الوجوب الأول توجب شدة الطلب وتأكده، والى هذا أشار بقوله: ((وزيادته)) أي وزيادة الطلب في أحدهما المعين ((على الطلب في الآخر)) فإذا كان الحال في الواجبين المتزاحمين كذلك، بان كان أحدهما أقوى مصلحة أو انطبق عليه مصلحة أخرى، فإنه يتقدم على الواجب الآخر الذي تكون المصلحة فيه أضعف، أو كانت متساوية ولكن انطبق على أحدهما المعين مصلحة أخرى لزم مراعاة ذلك في صورة تزاحم الواجبين، ولذا قال (قدس سره): ((بما لا يجوز الاخلال بها)) أي إذا كان أحدهما أشد طلبا لقوة مصلحته أو انطبق عليه مصلحة زائدة لا يجوز الاخلال بهذه المزية ((في صورة المزاحمة ووجب الترجيح بها)) أي وجب الترجيح لذي المزية،
(1) قد نبه في عبارته على أمرين:
الأول: ان الترجيح الموجب للتعيين هو قوة المحتمل لا قوة الاحتمال، فلو كان أحدهما أقوى ظنا ولكن كان الآخر المرجوح أهم وأقوى مصلحة، فان التقديم يكون لما هو أقوى محتملا وان كان أضعف ظنا، والى هذا أشار بقوله: ((ولكن الترجيح انما يكون لشدة الطلب)) فان شدة الطلب انما تكون لقوة المصلحة.
الثاني: ان شدة الطلب وتأكده كما يكون لقوة المصلحة، كذلك يكون لوجود مصلحة أخرى تقتضي الطلب لو انفردت بنفسها، فإنها إذا اجتمعت مع مصلحة الوجوب الأول توجب شدة الطلب وتأكده، والى هذا أشار بقوله: ((وزيادته)) أي وزيادة الطلب في أحدهما المعين ((على الطلب في الآخر)) فإذا كان الحال في الواجبين المتزاحمين كذلك، بان كان أحدهما أقوى مصلحة أو انطبق عليه مصلحة أخرى، فإنه يتقدم على الواجب الآخر الذي تكون المصلحة فيه أضعف، أو كانت متساوية ولكن انطبق على أحدهما المعين مصلحة أخرى لزم مراعاة ذلك في صورة تزاحم الواجبين، ولذا قال (قدس سره): ((بما لا يجوز الاخلال بها)) أي إذا كان أحدهما أشد طلبا لقوة مصلحته أو انطبق عليه مصلحة زائدة لا يجوز الاخلال بهذه المزية ((في صورة المزاحمة ووجب الترجيح بها)) أي وجب الترجيح لذي المزية،