____________________
وحاصله: ان التكليف الواقعي وان كان لا يقتضي الالتزام التخييري بينه وبين الالتزام بضده، لوضوح ان كل حكم يقتضي الالتزام به بنفسه لا التخيير بين الالتزام به أو بضده، وكذلك فيما كان الدال على وجوب الالتزام هو الدليل الخارجي الدال على وجوب الالتزام بالاحكام، فإنه انما يدل على وجوب الالتزام بالاحكام بعناوينها المختصة بها، ولا دلالة على الالتزام تخييرا بين عنوان الحكم وبين عنوان الحكم الآخر.
إلا انه لما دل الدليل في تعارض الخبرين على لزوم الاخذ بأحدهما تخييرا فيجب الالتزام بمؤدى الخبر الذي يختاره المكلف.
والملاك في تعارض الخبرين موجود في المقام لان الملاك في التخيير في تعارض الخبرين: اما لمراعاة الحكم الظاهري الدال عليه الخبران وان لا يترك كلا الحكمين الظاهرين، فالمقام أولى لأنه من دوران الامر بين الحكمين الواقعيين.
واما لان الملاك في التخيير بين الخبرين المتعارضين هو لأجل احداث الخبرين لاحتمال الحكم الواقعي، وهنا أولى أيضا لوضوح العلم في المقام بان الواقع يدور بين الاحتمالين من الوجوب والحرمة، فالملاك للتخيير بين الخبرين موجود في المقام، ومع تحقق الملاك لابد في المقام من الاخذ بأحد الامرين، ومع الاخذ به فهو الذي يجب الالتزام به، ولا مجال حينئذ لجريان قاعدة الحل في المقام، والى ما ذكرنا أشار بقوله ((وقياسه)) أي قياس المقام ((بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب)).
إلا انه لما دل الدليل في تعارض الخبرين على لزوم الاخذ بأحدهما تخييرا فيجب الالتزام بمؤدى الخبر الذي يختاره المكلف.
والملاك في تعارض الخبرين موجود في المقام لان الملاك في التخيير في تعارض الخبرين: اما لمراعاة الحكم الظاهري الدال عليه الخبران وان لا يترك كلا الحكمين الظاهرين، فالمقام أولى لأنه من دوران الامر بين الحكمين الواقعيين.
واما لان الملاك في التخيير بين الخبرين المتعارضين هو لأجل احداث الخبرين لاحتمال الحكم الواقعي، وهنا أولى أيضا لوضوح العلم في المقام بان الواقع يدور بين الاحتمالين من الوجوب والحرمة، فالملاك للتخيير بين الخبرين موجود في المقام، ومع تحقق الملاك لابد في المقام من الاخذ بأحد الامرين، ومع الاخذ به فهو الذي يجب الالتزام به، ولا مجال حينئذ لجريان قاعدة الحل في المقام، والى ما ذكرنا أشار بقوله ((وقياسه)) أي قياس المقام ((بتعارض الخبرين الدال أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب)).