____________________
(1) وحاصله: ان قياس المقام بالخبرين باطل، لان حجية الاخبار اما من باب السببية والموضوعية، ويكون قيام الخبر على حكم موجبا لكونه هو الحكم الواقعي، ولازم ذلك كون التعارض بين الخبرين يكون من قبيل المتزاحمين، وعليه فيكون التخيير في الخبرين المتعارضين على القاعدة، لان كل واحد من الخبرين قد اقتضى ان يكون مؤداه حكما واقعيا، وحيث لا يمكن الجمع بينهما فلابد من التخيير بينهما.
وقد اتضح مما ذكرنا بطلان قياس المقام بالخبرين المتعارضين على السببية، لأن المفروض في المقام كون الحكم الواقعي هو أحد الحكمين لا كلاهما، فلا وجه لقياس ما كان الحكم الواقعي أحدهما بما كان الحكم الواقعي كليهما، والى هذا أشار بقوله: ((فان التخيير بينهما)) أي بين الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ((على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة)) إذ بعد ان كان مؤدى كل واحد منهما حكما واقعيا، ولا يمكن الجمع بينهما لتزاحمها، ولا يجوز تركهما لأنه من ترك الواجب قطعا، فلابد من التخيير بينهما ويكون ذلك ((من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين)) ولا يصح قياس المقام به لان الحكم الواقعي فيه واحد كما عرفت.
واما بناءا على الحجية في الامارات من باب الطريقية بغرض ايصال الواقع: أي ان المصلحة الواقعية الداعية لجعل الحكم واقعا هي الداعية أيضا لايصال الحكم من حيث لا علم به، فالقاعدة الأولى في الخبرين المتعارضين هو التساقط، لأنهما ليسا من المتزاحمين بل هما متكاذبان، لان مصلحة الحكم الواقعي المنبعث عنها جعل الامارة واحدة، والحكم الواقعي الذي كان جعل الخبر لغرض ايصاله واحد أيضا، فلذلك كان الخبران المتعارضان متكاذبين لا متزاحمين، ومع العلم بكذب أحدهما فالقاعدة تقتضي التساقط، فالاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا على خلاف القاعدة،
وقد اتضح مما ذكرنا بطلان قياس المقام بالخبرين المتعارضين على السببية، لأن المفروض في المقام كون الحكم الواقعي هو أحد الحكمين لا كلاهما، فلا وجه لقياس ما كان الحكم الواقعي أحدهما بما كان الحكم الواقعي كليهما، والى هذا أشار بقوله: ((فان التخيير بينهما)) أي بين الخبرين الدال أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة ((على تقدير كون الاخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة)) إذ بعد ان كان مؤدى كل واحد منهما حكما واقعيا، ولا يمكن الجمع بينهما لتزاحمها، ولا يجوز تركهما لأنه من ترك الواجب قطعا، فلابد من التخيير بينهما ويكون ذلك ((من جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين)) ولا يصح قياس المقام به لان الحكم الواقعي فيه واحد كما عرفت.
واما بناءا على الحجية في الامارات من باب الطريقية بغرض ايصال الواقع: أي ان المصلحة الواقعية الداعية لجعل الحكم واقعا هي الداعية أيضا لايصال الحكم من حيث لا علم به، فالقاعدة الأولى في الخبرين المتعارضين هو التساقط، لأنهما ليسا من المتزاحمين بل هما متكاذبان، لان مصلحة الحكم الواقعي المنبعث عنها جعل الامارة واحدة، والحكم الواقعي الذي كان جعل الخبر لغرض ايصاله واحد أيضا، فلذلك كان الخبران المتعارضان متكاذبين لا متزاحمين، ومع العلم بكذب أحدهما فالقاعدة تقتضي التساقط، فالاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا على خلاف القاعدة،