____________________
(1) لا يخفى ان ما يوجب الاختلال بالنظام قبيح ارتكابه عقلا، وما كان قبيحا عند العقل لا يعقل ان يحكم العقل بحسنه، فخروج ما يخل بالنظام عن حسن الاحتياط خروج موضوعي لأنه من افراد القبيح، ولذلك قال (قدس سره): ((ما لم يخل بالنظام فعلا)).
ولا يخفى ان الاحتياط تارة يكون في الجمع بين محتملات التكليف الواحد، كما لو تردد الخمر بين آنية كثيرة أو يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء، وأخرى يكون في مقام الجمع بين تكاليف متعددة المتعلق، وهو حسن في كلا الفرضين، الا ان يلزم منه الاختلال بالنظام، وإذا لزم منه الاختلال لا يكون حسنا بل يكون قبيحا، ومما ينبغي ان يعلم أن الاحتياط لما كان في الجمع بين المحتملات سواء لتكليف واحد أو لتكاليف متعددة، فلزوم الاختلال بالنظام انما يلزم في الجمع بين جميعها، اما الاحتياط في بعضها بمقدار لا يلزم منه الاختلال فهو باق على حسنه العقلي أو النقلي، والى هذا أشار بقوله: ((فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا)) ثم أشار إلى وجه الاطلاق بقوله: ((كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها و)) سواء ((كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا)) وسواء ((كانت الحجة)) قائمة ((على خلافه)) أي على الترخيص الذي هو خلاف الاحتياط ((أولا)) ففي هذه الموارد كلها المفروض فيها عدم حصول الاختلال من الاحتياط فيها فان الاحتياط فيها يكون حسنا عقلا ونقلا، كما أن المقدار الموجب لاختلال النظام لا يكون الاحتياط فيه حسنا، بل يكون قبيحا، ولذا قال (قدس سره): ((كما أن الاحتياط الموجب لذلك)) أي للاختلال في النظام ((لا يكون حسنا كذلك)) أي لا يكون حسنا لا عقلا ولا نقلا.
(1) حاصله: انه حيث كان المفروض لزوم الاختلال في النظام من الاحتياط التام في جميع محتملات التكليف الواحد وفي جميع موارد التكاليف فيكون الاحتياط التام
ولا يخفى ان الاحتياط تارة يكون في الجمع بين محتملات التكليف الواحد، كما لو تردد الخمر بين آنية كثيرة أو يكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء، وأخرى يكون في مقام الجمع بين تكاليف متعددة المتعلق، وهو حسن في كلا الفرضين، الا ان يلزم منه الاختلال بالنظام، وإذا لزم منه الاختلال لا يكون حسنا بل يكون قبيحا، ومما ينبغي ان يعلم أن الاحتياط لما كان في الجمع بين المحتملات سواء لتكليف واحد أو لتكاليف متعددة، فلزوم الاختلال بالنظام انما يلزم في الجمع بين جميعها، اما الاحتياط في بعضها بمقدار لا يلزم منه الاختلال فهو باق على حسنه العقلي أو النقلي، والى هذا أشار بقوله: ((فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا)) ثم أشار إلى وجه الاطلاق بقوله: ((كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها و)) سواء ((كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا)) وسواء ((كانت الحجة)) قائمة ((على خلافه)) أي على الترخيص الذي هو خلاف الاحتياط ((أولا)) ففي هذه الموارد كلها المفروض فيها عدم حصول الاختلال من الاحتياط فيها فان الاحتياط فيها يكون حسنا عقلا ونقلا، كما أن المقدار الموجب لاختلال النظام لا يكون الاحتياط فيه حسنا، بل يكون قبيحا، ولذا قال (قدس سره): ((كما أن الاحتياط الموجب لذلك)) أي للاختلال في النظام ((لا يكون حسنا كذلك)) أي لا يكون حسنا لا عقلا ولا نقلا.
(1) حاصله: انه حيث كان المفروض لزوم الاختلال في النظام من الاحتياط التام في جميع محتملات التكليف الواحد وفي جميع موارد التكاليف فيكون الاحتياط التام