____________________
يتعلق بالعمل بلا واسطة، بخلاف حرمة النقض ووجوب التصديق فإنه وان انتهى الامر فيهما إلى حكم العمل الا انه بواسطة عنوان حرمة النقض وعنوان وجوب التصديق.
ومما ذكرنا يتضح: انه لا فرق في الاستصحاب بين كونه في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، لأنه في كل منهما انما ينتهي به الامر إلى الحكم الكلي كما في الشبهة الحكمية، أو الحكم الجزئي كما في الشبهة الموضوعية، بواسطة حرمة نقض اليقين.
وعلى كل فقد أشار إلى الوجه في كون الاستصحاب مسألة أصولية بقوله: ((حيث يبحث فيها)) أي في مسألة الاستصحاب ((ل)) أجل ((تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية)) لان المبحوث عنه في الاستصحاب هو ان العقلاء أو الشارع هل اعتبروا حرمة نقض اليقين السابق ولزوم الجري على طبقه، أو لم يعتبروا ذلك؟.. وبناءا على حجية الاستصحاب فالمستفاد هو عدم جواز رفع اليد عن اليقين السابق ولزوم الجري على طبقه في ظرف الشك، فمفاد حجية الاستصحاب مما ينتهي إلى العمل، ولكنه بواسطة وهي حرمة نقض اليقين ((وليس مفادها)) أي وليس مفاد حجية الاستصحاب هو ((حكم العمل بلا واسطة وان كان ينتهي)) مفاد حجية الاستصحاب ((اليه)) أي إلى حكم العمل بلا واسطة وهو الحكم الفرعي الفقهي.
(1) هذا وجه ثان للاستدلال على كون الاستصحاب مسألة أصولية. وحاصله: انه لو كان مسألة فقهية مما تتعلق بالعمل بلا واسطة لما أمكن ان يدل على حجية مسألة أصولية، لأنه إذا كان بنفسه حكما فقهيا يتعلق بالعمل بلا واسطة فهو وان كان قاعدة عامة، إلا انه لابد وأن يكون جميع افرادها احكاما فقهية، ولا يعقل ان يكون أحد
ومما ذكرنا يتضح: انه لا فرق في الاستصحاب بين كونه في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية، لأنه في كل منهما انما ينتهي به الامر إلى الحكم الكلي كما في الشبهة الحكمية، أو الحكم الجزئي كما في الشبهة الموضوعية، بواسطة حرمة نقض اليقين.
وعلى كل فقد أشار إلى الوجه في كون الاستصحاب مسألة أصولية بقوله: ((حيث يبحث فيها)) أي في مسألة الاستصحاب ((ل)) أجل ((تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الاحكام الفرعية)) لان المبحوث عنه في الاستصحاب هو ان العقلاء أو الشارع هل اعتبروا حرمة نقض اليقين السابق ولزوم الجري على طبقه، أو لم يعتبروا ذلك؟.. وبناءا على حجية الاستصحاب فالمستفاد هو عدم جواز رفع اليد عن اليقين السابق ولزوم الجري على طبقه في ظرف الشك، فمفاد حجية الاستصحاب مما ينتهي إلى العمل، ولكنه بواسطة وهي حرمة نقض اليقين ((وليس مفادها)) أي وليس مفاد حجية الاستصحاب هو ((حكم العمل بلا واسطة وان كان ينتهي)) مفاد حجية الاستصحاب ((اليه)) أي إلى حكم العمل بلا واسطة وهو الحكم الفرعي الفقهي.
(1) هذا وجه ثان للاستدلال على كون الاستصحاب مسألة أصولية. وحاصله: انه لو كان مسألة فقهية مما تتعلق بالعمل بلا واسطة لما أمكن ان يدل على حجية مسألة أصولية، لأنه إذا كان بنفسه حكما فقهيا يتعلق بالعمل بلا واسطة فهو وان كان قاعدة عامة، إلا انه لابد وأن يكون جميع افرادها احكاما فقهية، ولا يعقل ان يكون أحد