____________________
(1) توضيحه: ان الأدلة الأولية: تارة لا يكون لها اطلاق يشمل مورد الضرر كالأدلة الواردة في مقام أصل التشريع وان هناك أحكاما وفرائض وحيث فرض ورودها في مقام بيان التشريع وليست في مقام البيان من غير هذه الجهة فلا تعارض قاعدة الضرر، وأخرى يكون لها اطلاق يقتضي ثبوت الحكم كالأدلة الدالة على وجوب الوضوء والصلاة وحرمة الخمر وصحة البيع ولزومه، وهذه الأدلة باطلاقها تشمل مورد الضرر، فان دليل الوضوء مثلا يشمل باطلاقه الوضوء الضرري فهي معارضة له، ولكن قد عرفت ان الجمع بينها وبين دليل الضرر يقتضي تقديم دليل الضرر عليها.
وثالثة: يكون الدليل الأولي دالا على أن الحكم ثابت بعلته التامة انه ثابت في كل حال، كما قد يقال ذلك في مثل على اليد ما اخذت حتى تؤدي من دلالته على كون اخذ اليد علة تامة للزوم التأدية، سواء لم يلزم من التأدية ضرر كما في أداء العين المأخوذة بنفسها من دون استلزام ذلك لتكلف أو خسارة، أو لزم الضرر للتأدية في مقام ايصالها بنفسها أو في تأدية مثلها أو قيمتها.
ورابعة: يكون الدليل دالا على ثبوت الحكم الأولي بنحو العلية التامة في حال من الأحوال لا في جميع الأحوال، كمثل ما دل على شراء ماء الوضوء وان كان بالثمن غير المتعارف، أو ما دل على أن من أجنب متعمدا وهو مريض فيجب عليه الغسل ولو لزوم الضرر.
ولا يخفى انه في الصورة الثالثة والرابعة لا يقدم دليل الضرر على الدليل الأولي، بل لابد من تقديم الدليل الأولي عليه، لأنه بعد ان كان دالا على ثبوت الحكم لعلته التامة فلا وجه لحمله على الاقتضاء، وحيث انه يدل بالالتزام على أن هذا الحكم لا مانع له ولا رافع له، فبناءا على مسلك المصنف التوفيق العرفي بينهما يقتضي
وثالثة: يكون الدليل الأولي دالا على أن الحكم ثابت بعلته التامة انه ثابت في كل حال، كما قد يقال ذلك في مثل على اليد ما اخذت حتى تؤدي من دلالته على كون اخذ اليد علة تامة للزوم التأدية، سواء لم يلزم من التأدية ضرر كما في أداء العين المأخوذة بنفسها من دون استلزام ذلك لتكلف أو خسارة، أو لزم الضرر للتأدية في مقام ايصالها بنفسها أو في تأدية مثلها أو قيمتها.
ورابعة: يكون الدليل دالا على ثبوت الحكم الأولي بنحو العلية التامة في حال من الأحوال لا في جميع الأحوال، كمثل ما دل على شراء ماء الوضوء وان كان بالثمن غير المتعارف، أو ما دل على أن من أجنب متعمدا وهو مريض فيجب عليه الغسل ولو لزوم الضرر.
ولا يخفى انه في الصورة الثالثة والرابعة لا يقدم دليل الضرر على الدليل الأولي، بل لابد من تقديم الدليل الأولي عليه، لأنه بعد ان كان دالا على ثبوت الحكم لعلته التامة فلا وجه لحمله على الاقتضاء، وحيث انه يدل بالالتزام على أن هذا الحكم لا مانع له ولا رافع له، فبناءا على مسلك المصنف التوفيق العرفي بينهما يقتضي