ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من
____________________
لا يؤخذ بالعارض المخالف للعنوان الأولي ((فيقدم دليل ذاك العنوان)) الأولي ((على دليله)) أي على دليل العارض المخالف له. هذا كله فيما إذا استفيدت العلية التامة للحكم من العنوان الأولي. واما إذا لم تستفد العلية التامة من العنوان الأولي اما لعدم القرينة الخاصة على العلية التامة، أو لعدم المناسبة المقتضية لها، فقد عرفت انه يقدم دليل العنوان الثانوي عليه للتوفيق العرفي، والى هذا أشار بقوله: ((وأخرى يكون)) دليل العنوان الأولي ليس ((على نحو)) العلية التامة، ففيما ((لو كانت هناك دلالة)) للعنوان الأولي ((للزم الاغماض عنها بسببه)) أي بسبب دليل المعارض ((عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة)) عند العرف ((على أنه)) أي على أن العنوان الأولي هو ((بمجرد المقتضي)) لا العلية التامة ((وان العارض مانع فعلي)) عن حكمه.
(1) حاصله: ان دليل العنوان الثانوي يتقدم للتوفيق العرفي كما عرفت، لا لحكومة دليل العنوان الثانوي على دليل العنوان الأولي كما هو مسلك الشيخ الأعظم، لان الشرط في حكومة دليل على دليل ان يكون الحاكم شارحا لفظيا لدليل المحكوم، والمفروض عدم الشرح اللفظي للعنوان الثانوي وهو دليل الضرر، لأنه ليس في دليل الضرر ما يدل باللفظ على أنه ناظر وشارح للعنوان الأولي. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا)) أي ان دليل المعارض الذي هو العنوان الثانوي يتقدم للتوفيق العرفي ((ولو لم نقل بحكومة دليله)) أي دليل العارض ((على دليله)) أي على دليل العنوان الأولي. ثم أشار إلى الوجه في عدم الحكومة بقوله: ((لعدم ثبوت نظره)) أي لعدم ثبوت نظر دليل العارض لفظا بالنسبة ((إلى مدلوله)) أي إلى مدلول العنوان الأولي ((كما قيل)) أي كما ادعى الشيخ الأعظم ذلك في رسائله.
(1) حاصله: ان دليل العنوان الثانوي يتقدم للتوفيق العرفي كما عرفت، لا لحكومة دليل العنوان الثانوي على دليل العنوان الأولي كما هو مسلك الشيخ الأعظم، لان الشرط في حكومة دليل على دليل ان يكون الحاكم شارحا لفظيا لدليل المحكوم، والمفروض عدم الشرح اللفظي للعنوان الثانوي وهو دليل الضرر، لأنه ليس في دليل الضرر ما يدل باللفظ على أنه ناظر وشارح للعنوان الأولي. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((هذا)) أي ان دليل المعارض الذي هو العنوان الثانوي يتقدم للتوفيق العرفي ((ولو لم نقل بحكومة دليله)) أي دليل العارض ((على دليله)) أي على دليل العنوان الأولي. ثم أشار إلى الوجه في عدم الحكومة بقوله: ((لعدم ثبوت نظره)) أي لعدم ثبوت نظر دليل العارض لفظا بالنسبة ((إلى مدلوله)) أي إلى مدلول العنوان الأولي ((كما قيل)) أي كما ادعى الشيخ الأعظم ذلك في رسائله.