____________________
(1) لا يخفى ان ظاهر عبارة المتن كون الاستصحاب هو نفس الحكم بالبقاء، وظاهر المشهور ان الاستصحاب هو نفس بقاء الحكم أو الموضوع ذي الحكم، والنزاع في حجية الاستصحاب وعدمها - بناءا على أنه هو الحكم بالبقاء - معناه ان القائل بالحجية يقول بوجود الحكم، والقائل بالعدم يقول بعدمه، فتكون الحجية في الاستصحاب كالحجية في المفاهيم، فان القول بحجية المفهوم معناه القول بوجود المفهوم، ومن يقول بعدم حجيته معناه القول بعدم وجود المفهوم.
واما بناءا على أنه هو نفس بقاء ما كان حكما أو موضوعا، فالنزاع في حجيته وعدمها يكون من باب النزاع في حجية خبر الواحد، لوضوح ان من يقول بحجية الاستصحاب مرجعه إلى حكم الشارع ببقاء ما كان، اما لبناء العقلاء، أو للظن بالملازمة مثلا، أو لقيام الاخبار الدالة على هذا الحكم من الشارع المتعلق ببقاء ما كان، لبداهة ان نفس عنوان بقاء ما كان متحقق دائما، والنزاع يكون في الحكم المتعلق به وعدمه فيكون كالنزاع في حجية خبر الواحد، فان نفس خبر الواحد متحقق دائما، والنزاع في حجيته انما هو في اعتبار الشارع له والحكم منه بتصديقه وعدم حكم الشارع بتصديقه.
ثم لا يخفى ان المتيقن والمشكوك قد يكون حكما كما لو شك في نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغيير، وربما يكون موضوعا ذي حكم كما لو شك في خمرية مايع بعد ان كان خمرا سابقا. والى هذا أشار بقوله: ((ببقاء حكم أو موضوع... إلى آخر الجملة)).
واما بناءا على أنه هو نفس بقاء ما كان حكما أو موضوعا، فالنزاع في حجيته وعدمها يكون من باب النزاع في حجية خبر الواحد، لوضوح ان من يقول بحجية الاستصحاب مرجعه إلى حكم الشارع ببقاء ما كان، اما لبناء العقلاء، أو للظن بالملازمة مثلا، أو لقيام الاخبار الدالة على هذا الحكم من الشارع المتعلق ببقاء ما كان، لبداهة ان نفس عنوان بقاء ما كان متحقق دائما، والنزاع يكون في الحكم المتعلق به وعدمه فيكون كالنزاع في حجية خبر الواحد، فان نفس خبر الواحد متحقق دائما، والنزاع في حجيته انما هو في اعتبار الشارع له والحكم منه بتصديقه وعدم حكم الشارع بتصديقه.
ثم لا يخفى ان المتيقن والمشكوك قد يكون حكما كما لو شك في نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغيير، وربما يكون موضوعا ذي حكم كما لو شك في خمرية مايع بعد ان كان خمرا سابقا. والى هذا أشار بقوله: ((ببقاء حكم أو موضوع... إلى آخر الجملة)).