____________________
الحقيقي بعد تعذره بقوله: ((فان قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادعاءا)) وانما كانت قضية البلاغة هي الرفع الادعائي بعد تعذر الرفع الحقيقي، لان الحقيقة المرفوعة آثارها هي بحكم العدم، فناسب ان يدعى رفعها كناية عن رفع آثارها، والمراد من الآثار هي الأعم مما يترتب عليها كالصحة في المعاملة الضررية، أو ما يتعلق بها كالحكم الشرعي المتعلق بالموضوع الضرري، أو الحكم الذي يترتب عليه الضرر كالملكية أو السلطنة الموجبين للضرر.
(1) قد عرفت ان الاحتمالات المشار إليها في المقام الرابع أربعة، وقد مضى الكلام في الأول، وهو كون (لا) لنفي الحقيقة ادعاءا... فأشار إلى الاحتمال الثاني بقوله: ((لا نفي الحكم)) وحاصله: ان المنفي بلا هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فيكون النفي على هذا نفيا حقيقيا لا ادعائيا، لان الحكم الذي ينشأ منه الضرر منفي حقيقة لا ادعاءا، ويكون النفي لنوع خاص من أنواع الضرر، وهو الحكم الذي يكون سببا للضرر لولا هذه القاعدة. وهذا هو ظاهر الشيخ الأعظم في رسائله... وملخص المتحصل من استدلاله عليه: ان هذه القضية اما أن تكون انشائية ويكون الشارع قد أنشأ بقوله لا ضرر النفي في المقام، فلابد وان يختص بالضرر الآتي من قبل الشارع، وهو الضرر الآتي من قبل حكمه، لان حكمه هو الذي بيده رفعه ووضعه بما هو شارع.. وان كانت القضية خبرية فالامر كذلك أيضا، لان المناسب لاخبار الشارع بما هو شارع ان المنفي المخبر عنه في المقام مما يعود اليه بما هو شارع وهو الحكم فإنه هو الذي يعود اليه رفعه ووضعه بما هو شارع. هذا كله مع قيام القرينة على أن المنفي مما يرجع إلى الشارع، كقوله في الاسلام، وقيام قرينة المقام على ذلك أيضا وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله لا ضرر قال للأنصاري إقلعها ولازم جواز القلع ان يكون المرفوع سلطنة سمرة وهو حكم وضعي، وحرمة التصرف في مال الغير وهو حكم تكليفي. فتحصل ان المنفي والمرفوع بهذه القاعدة هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر.
(1) قد عرفت ان الاحتمالات المشار إليها في المقام الرابع أربعة، وقد مضى الكلام في الأول، وهو كون (لا) لنفي الحقيقة ادعاءا... فأشار إلى الاحتمال الثاني بقوله: ((لا نفي الحكم)) وحاصله: ان المنفي بلا هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فيكون النفي على هذا نفيا حقيقيا لا ادعائيا، لان الحكم الذي ينشأ منه الضرر منفي حقيقة لا ادعاءا، ويكون النفي لنوع خاص من أنواع الضرر، وهو الحكم الذي يكون سببا للضرر لولا هذه القاعدة. وهذا هو ظاهر الشيخ الأعظم في رسائله... وملخص المتحصل من استدلاله عليه: ان هذه القضية اما أن تكون انشائية ويكون الشارع قد أنشأ بقوله لا ضرر النفي في المقام، فلابد وان يختص بالضرر الآتي من قبل الشارع، وهو الضرر الآتي من قبل حكمه، لان حكمه هو الذي بيده رفعه ووضعه بما هو شارع.. وان كانت القضية خبرية فالامر كذلك أيضا، لان المناسب لاخبار الشارع بما هو شارع ان المنفي المخبر عنه في المقام مما يعود اليه بما هو شارع وهو الحكم فإنه هو الذي يعود اليه رفعه ووضعه بما هو شارع. هذا كله مع قيام القرينة على أن المنفي مما يرجع إلى الشارع، كقوله في الاسلام، وقيام قرينة المقام على ذلك أيضا وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله لا ضرر قال للأنصاري إقلعها ولازم جواز القلع ان يكون المرفوع سلطنة سمرة وهو حكم وضعي، وحرمة التصرف في مال الغير وهو حكم تكليفي. فتحصل ان المنفي والمرفوع بهذه القاعدة هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر.