منها: موثقة زرارة (1)، عن أبي جعفر عليه السلام: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، وكان سمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة، فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكا إليه،
____________________
السند. وجهة الدلالة المستفادة منها واليها أشار بقوله: ((وشرح مفادها)) وجهة نسبتها مع الأدلة الدالة على الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية كالأدلة الدالة على وجوب الصلاة وحرمة الخمر واليها أشار بقوله: ((وايضاح نسبتها)) أي ايضاح نسبة قاعدة الضرر ((مع الأدلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية)) فان مثل الصلاة والخمر هو العنوان الأولي الذي ثبت الحكم له وجوبا أو حرمة. وجهة نسبتها مع الأدلة المثبتة لاحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية كالوجوب الثابت للشيء بعنوان كونه إطاعة الوالدين، أو بعنوان كونه منذورا، فإنه حكم بالوجوب للشيء لا بعنوانه الأولي، بل بعنوان ثانوي وهو كونه إطاعة للوالدين أو كونه منذورا. واما بعنوانه الأولي فليس ذلك الشيء بواجب كما لو امر أحد الوالدين ابنه بفعل شيء مباح بذاته أو راجح، كأن يسافر إلى محل أو يكرم مؤمنا، فان السفر بنفسه مباح والاكرام للمؤمن راجح بذاته، ولكن بعنوان كونهما إطاعة الوالدين يكونان واجبين بعد تعلق الامر بهما لزوما من أحد الوالدين، وهذا عنوان ثانوي للشيء لا اولي. ومثله النذر المتعلق براجح فإنه قبل تعلق النذر ليس بواجب بعنوان نفسه، بل هو راجح بناءا على اشتراط الرجحان في متعلق النذر، أو مباح بناءا على صحة تعلقه بالمباح، ولكن بعد تعلق النذر به يكون واجبا بعنوان كونه منذورا وهو عنوان ثانوي لا اولي. واليه أشار بقوله: ((أو الثانوية)).
(1) انما كانت هذه الرواية موثقة بحسب الاصطلاح لا صحيحة لوجود ابن بكير في جملة رجال السند وهو من الموثقين.
(1) انما كانت هذه الرواية موثقة بحسب الاصطلاح لا صحيحة لوجود ابن بكير في جملة رجال السند وهو من الموثقين.