____________________
مرتبة الظاهر دون الواقع فلا يتحقق بجريانها ما هو الموضوع له. وقد أشار إلى عدم مانعيته عن جريان البراءة بقوله: ((فهي وان كانت جارية)) وأشار إلى عدم ترتبه بواسطة جريان البراءة بقوله: ((الا ان ذاك الحكم)) الذي كان موضوعه بحسب الفرض هو عدم التكليف واقعا لا ظاهرا ((لا يترتب)) بواسطة جريان البراءة ((لعدم ثبوت)) موضوعه و ((ما يترتب عليه بها)) أي بواسطة البراءة.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان هذا الشرط الأول الذي ذكره شرطا لجريان البراءة بمعنى كون تحققه مانعا عن جريانها ليس هو بمانع عن جريانها، والى هذا أشار بقوله: ((وهذا ليس بالاشتراط)).
ثم لا يخفى ان المصنف ذكر في الفرض الأول احتمالين: احتمال كون الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى نفس نفي التكليف في مرتبة الظاهر، واحتمال كون الموضوع له الملازم لنفي الحكم في مرتبة الظاهر، وفي الفرض الثاني لم يذكر إلا كون الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى هو نفي التكليف الواقعي، ولم يذكر احتمال كون الموضوع له هو الملازم لنفي التكليف الواقعي. ولعل السبب في عدم ذكره هو وضوح الحال فيه مما ذكره في نفي التكليف الواقعي من حيث عدم مانعيته عن جريان البراءة، لعدم ثبوته بعد تحقق موضوعه لفرض الشك في الحكم الواقعي، ولازمه الشك في ملازمه أيضا، فعلى فرض كونه مانعا لا تتحقق مانعيته مع الشك في تحقق موضوعه. واما من حيث عدم ثبوته بأدلة البراءة فلانه بعد ان كانت البراءة لا تقتضي ثبوت الملزوم الذي هو نفي التكليف الواقعي فعدم اقتضائها لثبوت الملازم له بطريق أولى. والله العالم.
وقد اتضح مما ذكرنا: ان هذا الشرط الأول الذي ذكره شرطا لجريان البراءة بمعنى كون تحققه مانعا عن جريانها ليس هو بمانع عن جريانها، والى هذا أشار بقوله: ((وهذا ليس بالاشتراط)).
ثم لا يخفى ان المصنف ذكر في الفرض الأول احتمالين: احتمال كون الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى نفس نفي التكليف في مرتبة الظاهر، واحتمال كون الموضوع له الملازم لنفي الحكم في مرتبة الظاهر، وفي الفرض الثاني لم يذكر إلا كون الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى هو نفي التكليف الواقعي، ولم يذكر احتمال كون الموضوع له هو الملازم لنفي التكليف الواقعي. ولعل السبب في عدم ذكره هو وضوح الحال فيه مما ذكره في نفي التكليف الواقعي من حيث عدم مانعيته عن جريان البراءة، لعدم ثبوته بعد تحقق موضوعه لفرض الشك في الحكم الواقعي، ولازمه الشك في ملازمه أيضا، فعلى فرض كونه مانعا لا تتحقق مانعيته مع الشك في تحقق موضوعه. واما من حيث عدم ثبوته بأدلة البراءة فلانه بعد ان كانت البراءة لا تقتضي ثبوت الملزوم الذي هو نفي التكليف الواقعي فعدم اقتضائها لثبوت الملازم له بطريق أولى. والله العالم.