____________________
القصر والاخفات وان عوقب على ترك القصر والاخفات عمدا. اما صحة الاتيان بها فلأجل اشتمالها على المصلحة اللازمة وعدم احتياج صحة الصلاة معها إلى الامر كما مر بيانه، بل نفس قصد الاتيان بما اشتمل على تلك المصلحة الملزمة كاف في صحة ما اتى به وعباديته. واما العقاب على ترك القصر والاخفات فلتفويت المصلحة اللازمة فيها أيضا عن علم وعمد، ولأنه إذا صح العقاب مع التقصير في صورة الجهل صح العقاب مع العلم والعمد بطريق أولى، وهذا مما لا يسع أحد الالتزام به، خصوصا مع تصريح الصحيحين المتقدمين بلزوم الإعادة مع العمد، لقوله في الأول: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له وصلى أربعا أعاد، ولقوله في الثاني أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. وعلى كل فقد أشار إلى لازم ما ذكره هو الالتزام بصحة الاتيان ولو مع العلم والعمد بقوله: ((على هذا)) وهو اشتمال الاتمام والاخفات - مثلا - على المصلحة اللازمة في حد ذاتها غير المحتاجة عباديتها ووقوعها صحيحة إلى قصد الامر انه ((فلو صلى تماما أو صلى اخفاتا في موضع القصر والجهر)) ولو كان ذلك ((مع)) العمد و ((العلم بوجوبهما في موضعهما)) بان صلى تماما مع علمه بان فرضه القصر، وكذلك الاخفات في موضع الجهر وبالعكس ((لكانت صلاته صحيحة)) لعدم احتياج الصحة فيهما إلى الامر واشتمالها على المصلحة اللازمة وان كانت دون حد المصلحة التامة التي تفوت بعد الاتيان بهما، ولذا صح العقاب على تركها واليه أشار بقوله: ((وان عوقب على مخالفة الامر بالقصر أو الجهر)).
(1) حاصل الجواب: ان ما التزمه (قدس سره) من صحة الصلاة الناقصة مع التقصير والعقاب على ترك الصلاة التامة غاية ما يلزمه هو الالتزام باشتمال صلاة الاتمام في
(1) حاصل الجواب: ان ما التزمه (قدس سره) من صحة الصلاة الناقصة مع التقصير والعقاب على ترك الصلاة التامة غاية ما يلزمه هو الالتزام باشتمال صلاة الاتمام في