____________________
(1) يشير إلى الجواب عن الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني للبراءة. وحاصله: ان دليل البراءة انما يجري حيث لا يكون موجبا للضرر على الآخر، كما لو فرضنا - مثلا - شك فاعل النجش في حرمة النجش، ولم يكن هناك دليل خاص على حرمته فلا تجري البراءة عن حرمة النجش بعد ان كان النجش ضررا على الغير، فان دليل لا ضرر حاكم على دليل البراءة.
وحاصل الجواب: ان اصالة البراءة العقلية منها والنقلية لا موضوع لها مع وجود الدليل الاجتهادي على الحكم، وقاعدة الضرر دليل اجتهادي على رفع الحكم في مورد البراءة، وهي حاكمة على ساير الأدلة الأخر فضلا عن البراءة، ومن الواضح ان الشرط للبراءة انما هو في مقام يكون موضوع البراءة محققا، فالمانع يكون حينئذ مانعا عن مجرى البراءة، اما إذا كان لا موضوع للبراءة من رأس فلا وجه للمانعية. فالفاضل التوني ان كان مراده من اشتراط عدم الضرر في جريان البراءة هو كون دليل الضرر مانعا مع تحقق موضوع البراءة فهو غير صحيح، لان الموضوع للبراءة العقلية هو اللا بيان، ومع تحقق دليل الضرر فالبيان متحقق فلا موضوع لها، والموضوع لدليل الرفع وقاعدة الحل هو عدم العلم، ودليل الضرر علم، ومع تحقق العلم لا موضوع لهما أيضا. وان كان مراده انه لا موضوع للبراءة مع دليل الضرر فهو صحيح لكنه لا يختص هذا بدليل الضرر، بل لابد من عدم وجود أي دليل اجتهادي آخر على الحكم في مورد البراءة، فلم يظهر وجه التنصيص لقاعدة الضرر بخصوصها.
وقد أشار إلى حكومة قاعدة الضرر على البراءة، الا انه ليس من باب الشرط لجريانها، بل هو لعدم الموضوع للبراءة وان قاعدة الضرر تحكم على ساير الأحكام
وحاصل الجواب: ان اصالة البراءة العقلية منها والنقلية لا موضوع لها مع وجود الدليل الاجتهادي على الحكم، وقاعدة الضرر دليل اجتهادي على رفع الحكم في مورد البراءة، وهي حاكمة على ساير الأدلة الأخر فضلا عن البراءة، ومن الواضح ان الشرط للبراءة انما هو في مقام يكون موضوع البراءة محققا، فالمانع يكون حينئذ مانعا عن مجرى البراءة، اما إذا كان لا موضوع للبراءة من رأس فلا وجه للمانعية. فالفاضل التوني ان كان مراده من اشتراط عدم الضرر في جريان البراءة هو كون دليل الضرر مانعا مع تحقق موضوع البراءة فهو غير صحيح، لان الموضوع للبراءة العقلية هو اللا بيان، ومع تحقق دليل الضرر فالبيان متحقق فلا موضوع لها، والموضوع لدليل الرفع وقاعدة الحل هو عدم العلم، ودليل الضرر علم، ومع تحقق العلم لا موضوع لهما أيضا. وان كان مراده انه لا موضوع للبراءة مع دليل الضرر فهو صحيح لكنه لا يختص هذا بدليل الضرر، بل لابد من عدم وجود أي دليل اجتهادي آخر على الحكم في مورد البراءة، فلم يظهر وجه التنصيص لقاعدة الضرر بخصوصها.
وقد أشار إلى حكومة قاعدة الضرر على البراءة، الا انه ليس من باب الشرط لجريانها، بل هو لعدم الموضوع للبراءة وان قاعدة الضرر تحكم على ساير الأحكام