____________________
ان هناك أمرا بها وانه لا عقوبة على مخالفة القصر ولا على الجهر والاخفات كل في موضع الآخر.
ثم لا يخفى ان هذا الاشكال الثاني وان انحل إلى اشكالين: أحدهما الحكم بعدم الإعادة مع اتساع الوقت لاتيان المأمور به. وثانيهما: الحكم باستحقاق العقاب المستلزم لتحقق المخالفة والمفروض سعة الوقت للإعادة فلا مخالفة، الا ان المهم هو الحكم منهم باستحقاق العقاب مع سعة الوقت، حيث إنه لا يصدق التقصير مع امكان الإعادة، ولذلك أشار اليه بقوله: ((وكيف يصح الحكم)) من المشهور ((باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي امر بها)) وهي القصر مثلا بعد الاتيان بالاتمام ((حتى فيما إذا كان مما امر بها)) بان كان الوقت متسعا لصلاة القصر ((كما هو ظاهر اطلاقاتهم)) فان الظاهر منهم هو الاطلاق في الالتزام باستحقاق العقاب ولو ((بان علم)) المكلف ((بوجوب القصر أو الجهر)) مثلا ((بعد)) اتيانه ((ب)) الاتمام والاخفات و)) الحال ((قد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا أو جهرا)). ثم أشار إلى وجه الاشكال وان استحقاق العقوبة انما هو لصدق التقصير، ومع فرض امكان الإعادة بسعة الوقت لها لا تقصير بقوله: ((ضرورة انه لا تقصير ها هنا)) أي مع فرض سعة الوقت للإعادة ولم يفت المأمور به بين الحدين فلا تقصير مع هذا الفرض ((يوجب)) الحكم ب ((استحقاق العقوبة)).
ولا يخفى ان قوله (قدس سره): ((وبالجملة... - إلى قوله - من الإعادة)) هو من الاجمال بعد التفصيل، فقد أشار فيه إلى الاشكالين: من عدم الوجه لحكم المشهور بالصحة مع عدم الامر بالاتمام مثلا، ومن عدم الوجه لحكمهم باستحقاق العقوبة على القصر مع سعة الوقت للإعادة قصرا.
(1) أي ان ظاهر ما يستفاد من الخبر هو عدم استحقاق العقوبة على القصر لقوله قد تمت صلاته، فإنه ظاهر في أن ما اتى به من الاتمام واف بتمام ما للصلاة من الأثر،
ثم لا يخفى ان هذا الاشكال الثاني وان انحل إلى اشكالين: أحدهما الحكم بعدم الإعادة مع اتساع الوقت لاتيان المأمور به. وثانيهما: الحكم باستحقاق العقاب المستلزم لتحقق المخالفة والمفروض سعة الوقت للإعادة فلا مخالفة، الا ان المهم هو الحكم منهم باستحقاق العقاب مع سعة الوقت، حيث إنه لا يصدق التقصير مع امكان الإعادة، ولذلك أشار اليه بقوله: ((وكيف يصح الحكم)) من المشهور ((باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي امر بها)) وهي القصر مثلا بعد الاتيان بالاتمام ((حتى فيما إذا كان مما امر بها)) بان كان الوقت متسعا لصلاة القصر ((كما هو ظاهر اطلاقاتهم)) فان الظاهر منهم هو الاطلاق في الالتزام باستحقاق العقاب ولو ((بان علم)) المكلف ((بوجوب القصر أو الجهر)) مثلا ((بعد)) اتيانه ((ب)) الاتمام والاخفات و)) الحال ((قد بقي من الوقت مقدار اعادتها قصرا أو جهرا)). ثم أشار إلى وجه الاشكال وان استحقاق العقوبة انما هو لصدق التقصير، ومع فرض امكان الإعادة بسعة الوقت لها لا تقصير بقوله: ((ضرورة انه لا تقصير ها هنا)) أي مع فرض سعة الوقت للإعادة ولم يفت المأمور به بين الحدين فلا تقصير مع هذا الفرض ((يوجب)) الحكم ب ((استحقاق العقوبة)).
ولا يخفى ان قوله (قدس سره): ((وبالجملة... - إلى قوله - من الإعادة)) هو من الاجمال بعد التفصيل، فقد أشار فيه إلى الاشكالين: من عدم الوجه لحكم المشهور بالصحة مع عدم الامر بالاتمام مثلا، ومن عدم الوجه لحكمهم باستحقاق العقوبة على القصر مع سعة الوقت للإعادة قصرا.
(1) أي ان ظاهر ما يستفاد من الخبر هو عدم استحقاق العقوبة على القصر لقوله قد تمت صلاته، فإنه ظاهر في أن ما اتى به من الاتمام واف بتمام ما للصلاة من الأثر،