____________________
مخالفة عملية في جريانها وعدم جريانها قولان: فان قلنا بعدم الجريان فحاله حال ما يلزم منه مخالفة عملية. وان قلنا بجريانها فحالها حال الشبهة البدوية. وعلى كل فان البراءة في الشبهة البدوية بعد الفحص ((لا محالة تكون جارية و)) لا يمنع عن جريانها الحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى، فيما إذا كان الموضوع المرتب عليه هو نفس ((عدم استحقاق العقوبة الثابت بالبراءة العقلية)) أو كان الموضوع له هو الحكم بالحل الظاهري ((والإباحة)) ظاهرا المستفادة من قوله كل شيء لك حلال ((أو)) كان الموضوع له نفس ((رفع التكليف الثابت ب)) رفع ما لا يعلمون، فالمستفاد من ((البراءة النقلية)) المتكفل لها قاعدة الحل ودليل الرفع كان هو الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى ((أو)) كان الموضوع له ((ملازما له فلا محيص عن ترتبه عليه بعد احرازه)) وقد عرفت انه في كلا الفرضين لا يكون مانعا عن جريان البراءة.
(1) يشير بهذا إلى ما كان الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى هو عدم التكليف ونفيه واقعا لا ظاهرا، كما لو شككنا في مال كونه لزيد والأصل البراءة، فالبراءة تنفي كونه لزيد في مرحلة الظاهر، ولكن نفي حرمة التصرف في مال الغير المنوط بأذنه لا يثبت بمجرد كونه ليس لزيد ظاهرا، بل لابد من ثبوت كونه ليس لزيد واقعا حتى لا يكون التصرف فيه منوطا باذنه. فإنه أيضا لا يكون مانعا عن جريان البراءة في مرحلة الظاهر، لأن المفروض فرض الشك في الحكم الواقعي لا العلم بعدمه، فلا يترتب الحكم الذي موضوعه نفي التكليف واقعا فكيف يكون مانعا عن جريان البراءة في مقام الشك فيه؟ ومنه يظهر عدم ترتب الحكم الشرعي الذي كان موضوعه مرتبا على عدم التكليف واقعا بواسطة البراءة، لأنها انما تنفي التكليف في
(1) يشير بهذا إلى ما كان الموضوع للحكم الشرعي الثابت من جهة أخرى هو عدم التكليف ونفيه واقعا لا ظاهرا، كما لو شككنا في مال كونه لزيد والأصل البراءة، فالبراءة تنفي كونه لزيد في مرحلة الظاهر، ولكن نفي حرمة التصرف في مال الغير المنوط بأذنه لا يثبت بمجرد كونه ليس لزيد ظاهرا، بل لابد من ثبوت كونه ليس لزيد واقعا حتى لا يكون التصرف فيه منوطا باذنه. فإنه أيضا لا يكون مانعا عن جريان البراءة في مرحلة الظاهر، لأن المفروض فرض الشك في الحكم الواقعي لا العلم بعدمه، فلا يترتب الحكم الذي موضوعه نفي التكليف واقعا فكيف يكون مانعا عن جريان البراءة في مقام الشك فيه؟ ومنه يظهر عدم ترتب الحكم الشرعي الذي كان موضوعه مرتبا على عدم التكليف واقعا بواسطة البراءة، لأنها انما تنفي التكليف في