____________________
(1) قد عرفت ان صحة الصلاة مع الاتمام في موضع القصر في مقام الجهل انما هي لاشتمالها على المصلحة - وكذلك الجهر والاخفات - لا لأنها مأمور بها، فان الامر بها على ما عرفت انما يكون لوجوه أربعة وهي: الامر التعييني، والتخييري، أو على نحو تعدد المطلوب. وقد تقدم الكلام في عدم امكانه على هذه الثلاثة... والرابع ان يكون الامر على نحو الترتب، وهو الذي صار اليه بعض الفحول - وهو كاشف الغطاء - من تصحيح قصد الامر في المقام على نحو الترتب.
وتوضيحه: ان تصحيح الامر بالمهم مع العقاب على ترك الأهم بنحو الترتب يتأتى في المقام أيضا، لان القصر والاتمام متضادان كالإزالة والصلاة، والقصر هو المأمور به أولا كالأمر بالأهم وهو الإزالة مثلا، وحيث لم يكن المكلف بصدد امتثاله فلا مانع من أن يأمر المولى بالاتمام كما يأمر بالمهم وهو الصلاة، حيث لم يكن المكلف بصدد امتثال الإزالة، وكما يعاقب على ترك الإزالة للعصيان كذلك يعاقب في المقام على ترك القصر للعصيان، لأن المفروض كون الجهل عن تقصير، وهو بحكم العامد من حيث العصيان وصحة العقاب عليه.
وقد أجاب عنه المصنف على مختاره: من عدم امكان الامر على نحو الترتب، وان الترتب غير معقول كما تقدم بيانه مفصلا في مبحث الضد، فتصحيح قصد الامر في المقام بنحو الترتب فاسد لعدم معقولية الترتب من أصله في مقامه. وقد أشار إلى التصحيح بنحو الترتب بقوله: ((وقد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتي به في غير موضعه)) كالاتمام في المقام الماتى به في غير موضعه، لان موضعه هو القصر دون الاتمام، بان يقصد الامر به ويكون ((مأمورا به على نحو الترتب)) كما يكون المهم مأمورا به مع الاتيان به في غير موضعه، فان موضعه هو الامر بالأهم
وتوضيحه: ان تصحيح الامر بالمهم مع العقاب على ترك الأهم بنحو الترتب يتأتى في المقام أيضا، لان القصر والاتمام متضادان كالإزالة والصلاة، والقصر هو المأمور به أولا كالأمر بالأهم وهو الإزالة مثلا، وحيث لم يكن المكلف بصدد امتثاله فلا مانع من أن يأمر المولى بالاتمام كما يأمر بالمهم وهو الصلاة، حيث لم يكن المكلف بصدد امتثال الإزالة، وكما يعاقب على ترك الإزالة للعصيان كذلك يعاقب في المقام على ترك القصر للعصيان، لأن المفروض كون الجهل عن تقصير، وهو بحكم العامد من حيث العصيان وصحة العقاب عليه.
وقد أجاب عنه المصنف على مختاره: من عدم امكان الامر على نحو الترتب، وان الترتب غير معقول كما تقدم بيانه مفصلا في مبحث الضد، فتصحيح قصد الامر في المقام بنحو الترتب فاسد لعدم معقولية الترتب من أصله في مقامه. وقد أشار إلى التصحيح بنحو الترتب بقوله: ((وقد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتي به في غير موضعه)) كالاتمام في المقام الماتى به في غير موضعه، لان موضعه هو القصر دون الاتمام، بان يقصد الامر به ويكون ((مأمورا به على نحو الترتب)) كما يكون المهم مأمورا به مع الاتيان به في غير موضعه، فان موضعه هو الامر بالأهم