ثانيهما: أن لا يكون موجبا للضرر على آخر.
____________________
وهو الإزالة، ولكنه حيث يعصى المكلف ولا يأتي بالأهم فلا مانع من أن يكون المهم مأمورا به على نحو الترتب. وأشار إلى الجواب بعدم صحة ذلك في المقام لعدم صحة أصل القول بالترتب بقوله: ((وقد حققناه في مبحث الضد)) وحاصل التحقيق هو ((امتناع الامر بالضدين مطلقا)) لا بنحو العرضية ولا بنحو الطولية التي هي مبنى الترتب: أي لا بنحو افعل هذا الأهم، وافعل هذا الضد المهم، كل منهما في عرض الآخر، ولا بنحو الطولية والترتب: أي بنحو افعل الأهم، فإن لم تفعل الأهم فافعل المهم. واليه أشار بقوله: ((ولو بنحو الترتب)).
ثم لا يخفى انه بناءا على القول بالترتب في محله من صحة الامر بالمهم عند عصيان الأهم فيمكن الاتيان بالمهم بنحو قصد امتثال امره، لكنه لا يتأتى في المقام ذلك، والوجه في عدم تأتيه هو ان الامر بالمهم بنحو الترتب انما يكون حيث يتحقق العصيان للأهم، بنحو ان يكون الامر بالمهم مقارنا لعصيان الامر بالأهم، فزمان عصيان الامر بالأهم هو زمان الامر بالمهم، فالامر بالمهم يكون مقارنا في الزمان لعصيان الامر بالأهم، ولذا يصح للمولى - بناءا على الترتب - ان يقول إن لم تفعل الأهم فافعل المهم، ولا يتأتى هذا في المقام، لان عصيان الامر بالقصر لا يكون مقارنا لاتيان الاتمام، بل انما يكون بعد استيفاء مقدار من المصلحة لا يتأتى معها استيفاء مصلحة القصر، وذلك بعد الانتهاء من الاتيان بالاتمام، ومع انتهاء الاتيان به لا وجه للامر به، لوضوح عدم صحة الامر بالاتمام بعد الاتمام، فقبل انتهاء الاتيان به لا امر به على نحو الترتب، لعدم تحقق عصيان القصر، وبعد تحقق عصيان القصر لا امر بالاتمام لفرض الاتيان به، فلا يتأتى التصحيح في المقام على نحو الترتب، وان قلنا بصحة الترتب في محله.
ثم لا يخفى انه بناءا على القول بالترتب في محله من صحة الامر بالمهم عند عصيان الأهم فيمكن الاتيان بالمهم بنحو قصد امتثال امره، لكنه لا يتأتى في المقام ذلك، والوجه في عدم تأتيه هو ان الامر بالمهم بنحو الترتب انما يكون حيث يتحقق العصيان للأهم، بنحو ان يكون الامر بالمهم مقارنا لعصيان الامر بالأهم، فزمان عصيان الامر بالأهم هو زمان الامر بالمهم، فالامر بالمهم يكون مقارنا في الزمان لعصيان الامر بالأهم، ولذا يصح للمولى - بناءا على الترتب - ان يقول إن لم تفعل الأهم فافعل المهم، ولا يتأتى هذا في المقام، لان عصيان الامر بالقصر لا يكون مقارنا لاتيان الاتمام، بل انما يكون بعد استيفاء مقدار من المصلحة لا يتأتى معها استيفاء مصلحة القصر، وذلك بعد الانتهاء من الاتيان بالاتمام، ومع انتهاء الاتيان به لا وجه للامر به، لوضوح عدم صحة الامر بالاتمام بعد الاتمام، فقبل انتهاء الاتيان به لا امر به على نحو الترتب، لعدم تحقق عصيان القصر، وبعد تحقق عصيان القصر لا امر بالاتمام لفرض الاتيان به، فلا يتأتى التصحيح في المقام على نحو الترتب، وان قلنا بصحة الترتب في محله.