____________________
فلا إعادة عليه) (1) وهو ظاهر في عدم الإعادة في مقام الاتيان بالتمام في مقام القصر عند ترك الفحص.
واما الدليل على الثاني فهو ما ورد في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد تقض صلاته وعليه الإعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (2) وقوله عليه السلام: أو لا يدري ظاهر في عدم الإعادة مع المخالفة بالجهر والاخفات في حال جهله وعدم درايته الشامل باطلاقه لصورة ترك الفحص. ولما كان الدليل في نفسه صحيحا في كلا المقامين أفتى المشهور على طبقه في المقامين، فقالوا بصحة الصلاة في الموضعين فأفتوا بصحة خصوص صلاة من صلى الاتمام في موضع القصر دون العكس، وصحة صلاة من جهر في مقام الاخفات، وبالعكس فيما إذا كان عن جهل مطلقا ولو كان الجهل عن تقصير، ومن الواضح ان الجهل عن تقصير انما هو لترك الفحص. نعم فيما إذا كان عن تقصير مع التزامهم بصحة الصلاة في الموضعين التزموا فيهما باستحقاق العقاب على ترك المأمور به التام لأنه ترك للمأمور به التام عن تقصير. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((الا في الاتمام في موضع القصر)) دون القصر في موضع الاتمام ((و)) في ((الاجهار أو الاخفات)) مطلقا بصحة كل منهما ((في موضع الاخر)). وأشار إلى ورود ذلك في الخبر الصحيح بقوله: ((فورد في الصحيح)) وهما صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح زرارة المتقدمين. وأشار إلى افتاء المشهور على طبقهما بقوله: ((وقد أفتى به المشهور)) فان فتواهم على ((صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا)) سواء كان عن قصور أو عن
واما الدليل على الثاني فهو ما ورد في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال عليه السلام: أي ذلك فعل متعمدا فقد تقض صلاته وعليه الإعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (2) وقوله عليه السلام: أو لا يدري ظاهر في عدم الإعادة مع المخالفة بالجهر والاخفات في حال جهله وعدم درايته الشامل باطلاقه لصورة ترك الفحص. ولما كان الدليل في نفسه صحيحا في كلا المقامين أفتى المشهور على طبقه في المقامين، فقالوا بصحة الصلاة في الموضعين فأفتوا بصحة خصوص صلاة من صلى الاتمام في موضع القصر دون العكس، وصحة صلاة من جهر في مقام الاخفات، وبالعكس فيما إذا كان عن جهل مطلقا ولو كان الجهل عن تقصير، ومن الواضح ان الجهل عن تقصير انما هو لترك الفحص. نعم فيما إذا كان عن تقصير مع التزامهم بصحة الصلاة في الموضعين التزموا فيهما باستحقاق العقاب على ترك المأمور به التام لأنه ترك للمأمور به التام عن تقصير. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((الا في الاتمام في موضع القصر)) دون القصر في موضع الاتمام ((و)) في ((الاجهار أو الاخفات)) مطلقا بصحة كل منهما ((في موضع الاخر)). وأشار إلى ورود ذلك في الخبر الصحيح بقوله: ((فورد في الصحيح)) وهما صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وصحيح زرارة المتقدمين. وأشار إلى افتاء المشهور على طبقهما بقوله: ((وقد أفتى به المشهور)) فان فتواهم على ((صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقا)) سواء كان عن قصور أو عن