____________________
(قدس سره): ((واما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة ف)) الوجه فيه ((انها بلا فائدة)) لأنها صورة إعادة لا إعادة حقيقة ((إذ)) المفروض انه ((مع استيفاء تلك المصلحة)) الناقصة ((لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة)) التامة ((التي كانت في)) صلاة القصر ((المأمور بها)) ويتضح من هذا الوجه لفتوى المشهور باستحقاق العقوبة ولو مع سعة الوقت، لان المصحلة الناقصة مجرد استيفائها يمنع من استيفاء المصحلة التامة، فلا فائدة في سعة الوقت للإعادة لأنها إعادة صورية لا حقيقية لعدم التمكن منها، واليه أشار بقوله: ((ولذا لو أتى بها)) أي بالناقصة ((في موضع الآخر)) وهي التامة ((جهلا مع)) فرض ((تمكنه من التعلم فقد قصر)) بمجرد اتيانه بالناقص ((ولو علم بعده)) أي بعد الاتيان ((وقد وسع الوقت)) للإعادة الصورية. وأشار إلى أن الوقت انما يتسع للإعادة الصورية دون الإعادة الحقيقية، لأنه لا يتمكن منها بعد الاتيان بالناقص بقوله: ((فانقدح انه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام)) وان بقي الوقت ((ولا من الجهر كذلك)) أي ولا يتمكن من صلاة الجهر صحيحة ((بعد فعل صلاة الاخفات وان كان الوقت باقيا)).
(1) توضيح الحال يتوقف على بيان أمرين: الأول: انه قد ظهر مما مر ان الاتمام في موضع القصر والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس موجب لعدم المجال لاستيفاء المصلحة التامة الكاملة من القصر ولا من الاخفات وبالعكس، ولازم هذا كون صلاة التمام والصلاة مع الجهر - مثلا - ضدا لصلاة القصر والصلاة مع الاخفات، وليس الضدان الا ما كان وجود أحدهما موجبا لان لا يبقى مجال معه لوجود الاخر.
(1) توضيح الحال يتوقف على بيان أمرين: الأول: انه قد ظهر مما مر ان الاتمام في موضع القصر والاجهار في موضع الاخفات وبالعكس موجب لعدم المجال لاستيفاء المصلحة التامة الكاملة من القصر ولا من الاخفات وبالعكس، ولازم هذا كون صلاة التمام والصلاة مع الجهر - مثلا - ضدا لصلاة القصر والصلاة مع الاخفات، وليس الضدان الا ما كان وجود أحدهما موجبا لان لا يبقى مجال معه لوجود الاخر.