____________________
ومع الوفاء بتمام الأثر لا وجه لاستحقاق العقوبة على القصر. ومنه يظهر ان ما اتى به من الاتمام مأمور به أيضا، لوضوح ان ما كان وافيا بتمام ما للصلاة من الأثر لابد وأن يكون مأمورا به. فالظاهر من الشارع كما يدل عليه الصحيح هو حكمه بسقوط العقوبة وصحة الصلاة، والى هذا أشار بقوله: ((لولا الحكم شرعا بسقوطها)) أي بسقوط العقوبة ((وصحة ما اتى بها)) من الصلاة.
واما الاشكال الثالث فحاصله: ان الاتمام ان كان مشتملا على تمام المصلحة فلا وجه للعقاب على القصر بعد الاتيان بما يفي بتمام مصلحته، وان لم يكن وافيا بتمام مصلحته فلا وجه للحكم بعدم الإعادة، لفرض كون المصلحة ملزمة ولم تستوف وقد بقي من الوقت ما يسع لاستيفائها.
(1) لا يخفى ان ما أجاب به (قدس سره) واف بدفع الاشكالات الثلاثة كلها.
وحاصله: ان ما اتى به وهو الاتمام - مثلا - لم يشتمل على تمام المصلحة بل كان مشتملا على مقدار منها هو بحد الالزام أيضا، وان ما فات منها هو أيضا ملزم لا يمكن استيفاؤه، فالحكم بالصحة انما هو لكونه مشتملا على هذا المقدار من المصلحة، ولا امر بها لان الامر بالفريضة واحد تعييني. وحيث إن هناك ما يشتمل على حد الالزام - أيضا - فلا وجه للامر التعييني بالاتمام المشتمل على بعض المصلحة وان كان بحد الالزام أيضا، فلابد وأن يكون الاتمام في موضع القصر لا امر به، ويصح لاشتماله على مقدار من المصلحة هو بحد الالزام، وبهذا يندفع الاشكال الأول وهو الحكم بالصحة مع عدم الامر به.
واما الاشكال الثالث فحاصله: ان الاتمام ان كان مشتملا على تمام المصلحة فلا وجه للعقاب على القصر بعد الاتيان بما يفي بتمام مصلحته، وان لم يكن وافيا بتمام مصلحته فلا وجه للحكم بعدم الإعادة، لفرض كون المصلحة ملزمة ولم تستوف وقد بقي من الوقت ما يسع لاستيفائها.
(1) لا يخفى ان ما أجاب به (قدس سره) واف بدفع الاشكالات الثلاثة كلها.
وحاصله: ان ما اتى به وهو الاتمام - مثلا - لم يشتمل على تمام المصلحة بل كان مشتملا على مقدار منها هو بحد الالزام أيضا، وان ما فات منها هو أيضا ملزم لا يمكن استيفاؤه، فالحكم بالصحة انما هو لكونه مشتملا على هذا المقدار من المصلحة، ولا امر بها لان الامر بالفريضة واحد تعييني. وحيث إن هناك ما يشتمل على حد الالزام - أيضا - فلا وجه للامر التعييني بالاتمام المشتمل على بعض المصلحة وان كان بحد الالزام أيضا، فلابد وأن يكون الاتمام في موضع القصر لا امر به، ويصح لاشتماله على مقدار من المصلحة هو بحد الالزام، وبهذا يندفع الاشكال الأول وهو الحكم بالصحة مع عدم الامر به.