____________________
الأول: ما التزمه المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك (قدس سرهما) بان العقاب على نفس ترك الفحص وترك التعلم، لان الوجوب فيهما نفسي لا مقدمي، غايته انه وجوب تهيوئي، فان الوجوب التهيوئي من الوجوب النفسي، وهو ما كان غرض الوجوب فيه هو التهيؤ لواجب اخر وليس من الوجوب المقدمي، فان الوجوب المقدمي ما كان نفس وجوبه مترشحا من واجب آخر، والواجب التهيوئي ليس وجوبه مترشحا من وجوب آخر، ولكن الغرض الداعي إلى وجوبه هو ما يتعلق بواجب آخر. وفرق واضح بين كون نفس الوجوب مترشحا من وجوب آخر، وبين كون الغرض من الوجوب يعود إلى واجب آخر كما تقدم بيانه في مبحث الواجب النفسي والغيري. وعلى كل فإذا كان وجوب الفحص والتعلم نفسيا فالعقاب يكون على تركهما لا مخالفة التكليف المشروط والموقت. والى هذا أشار بقوله: ((ولذا التجأ)) في مقام الجواب عن الاشكال في العقاب على مخالفة المشروط والموقت فيما لو ترك الفحص أو التعلم وادى ذلك إلى المخالفة فيهما فاضطر ((المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك (قدس سرهما) إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم)) وجوبا ((نفسيا تهيوئيا)) لا وجوبا مقدميا، ومع كون الوجوب فيهما نفسيا ((فيكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى اليه)) ترك التعلم ((من المخالفة)) للواجب المشروط والمؤقت.
(1) لا يخفى ان الالتزام بالوجوب النفسي في التفقه والتعلم كما يحل الاشكال في الواجب المشروط والمؤقت من جهة العقاب، كذلك يحل الاشكال في غير الواجب المشروط والموقت، كما لو ترك الفحص والتعلم والتفقه في الواجب المطلق والموسع
(1) لا يخفى ان الالتزام بالوجوب النفسي في التفقه والتعلم كما يحل الاشكال في الواجب المشروط والمؤقت من جهة العقاب، كذلك يحل الاشكال في غير الواجب المشروط والموقت، كما لو ترك الفحص والتعلم والتفقه في الواجب المطلق والموسع