فانقدح أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الاتمام، ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات، وإن كان الوقت باقيا (1).
____________________
وإذا لم يصح الامر بالصلاة الناقصة على أحد هذه الانحاء الأربعة فيتعين ان لا يكون بها امر، وان الامر الموجود هو الامر بالصلاة على النحو الأكمل الأتم لا غير.
فاتضح مما ذكرنا الوجه في صحة الصلاة الناقصة وعدم الامر بها.
(1) حاصل الجواب عن الاشكال الثاني، وهو عدم الوجه لحكم المشهور باستحقاق العقوبة على ترك القصر مطلقا ولو كان الوقت متسعا للإعادة والجواب عنه: ان استيفاء تلك المصلحة الناقصة لا يبقي مجالا لاستيفاء المصلحة الملزمة في القصر، فالوقت وان كان باقيا الا انه لا يتمكن من الإعادة، فاستحقاق العقوبة لأجل تفويت تلك المصلحة الملزمة في صلاة القصر تقصيرا، والمقصر بحكم العامد من ناحية استحقاق العقوبة، وبقاء الوقت لا فائدة فيه بعد ان لا يكون مجال لاستيفاء المصلحة بالصلاة قصرا بعد الصلاة اتماما.
والحاصل: ان الإعادة حيث لا يكون فيها استيفاء للمصلحة لا فائدة فيها، فبقاء الوقت وعدمه على حد سواء، فمن تمكن من التعلم وتركه واتى بالاتمام في موضع القصر بمجرد اتيانه بالاتمام يحصل منه التقصير الموجب لاستحقاق العقوبة، لاتيانه بما لا يبقى معه مجال لاستيفاء مصلحة القصر ولو بقي الوقت، واتضح ان الوقت وان وسع الإعادة الا انه لا يتمكن من الإعادة المتكفلة للمصلحة، والإعادة غير المتكفلة لها هي صورة إعادة لا إعادة حقيقة، لأنها لا فائدة فيها وبحكم العدم، ومثل الاتمام في موضع القصر الاجهار في موضع الاخفات وبالعكس حرفا بحرف، ولذا قال
فاتضح مما ذكرنا الوجه في صحة الصلاة الناقصة وعدم الامر بها.
(1) حاصل الجواب عن الاشكال الثاني، وهو عدم الوجه لحكم المشهور باستحقاق العقوبة على ترك القصر مطلقا ولو كان الوقت متسعا للإعادة والجواب عنه: ان استيفاء تلك المصلحة الناقصة لا يبقي مجالا لاستيفاء المصلحة الملزمة في القصر، فالوقت وان كان باقيا الا انه لا يتمكن من الإعادة، فاستحقاق العقوبة لأجل تفويت تلك المصلحة الملزمة في صلاة القصر تقصيرا، والمقصر بحكم العامد من ناحية استحقاق العقوبة، وبقاء الوقت لا فائدة فيه بعد ان لا يكون مجال لاستيفاء المصلحة بالصلاة قصرا بعد الصلاة اتماما.
والحاصل: ان الإعادة حيث لا يكون فيها استيفاء للمصلحة لا فائدة فيها، فبقاء الوقت وعدمه على حد سواء، فمن تمكن من التعلم وتركه واتى بالاتمام في موضع القصر بمجرد اتيانه بالاتمام يحصل منه التقصير الموجب لاستحقاق العقوبة، لاتيانه بما لا يبقى معه مجال لاستيفاء مصلحة القصر ولو بقي الوقت، واتضح ان الوقت وان وسع الإعادة الا انه لا يتمكن من الإعادة المتكفلة للمصلحة، والإعادة غير المتكفلة لها هي صورة إعادة لا إعادة حقيقة، لأنها لا فائدة فيها وبحكم العدم، ومثل الاتمام في موضع القصر الاجهار في موضع الاخفات وبالعكس حرفا بحرف، ولذا قال