____________________
كالأولى لا يجب على المكلف تحصيلها عقلا، للشك في إرادة تحصيلها من المكلف لاحتمال حصولها بنفس الامر.
وبعبارة أخرى: ان العقل انما يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى فيما إذا علم بان تحصيل غرضه منوط بفعل المكلف، ومع احتمال كونها في نفس الامر لا يعلم بمصلحة تحصيلها منوط بالمكلف.
(1) هذه إشارة إلى الجواب عن التفصي الثالث. وقد أجاب عنه في الكتاب بوجوه خمسة:
الأول: وتوضيحه، ان قصد الوجه في العبادة هو الاتيان بها على وجه الامتثال بمعنى ان يقصد اتيانها بما للامر بها من خصوصية الوجوب. وقصد التمييز هو معرفة المأمور به باجزائه مفصلا والاتيان باجزائه بما هي اجزاء الواجب. ومن الواضح في المقام - وهو كون الامر دائرا بين الأقل والأكثر - مسلمية امكان الاحتياط فيه باتيان الأكثر، غايته ان من يقول بالبراءة لا يرى الاحتياط واجبا، ومن يقول بالاحتياط يرى اتيان الأكثر لازما. ولازم توقف الامتثال على معرفة الاجزاء تفصيلا وتمييزها وانها اجزاء الواجب بما هي كذلك عدم امكان الاحتياط، لوضوح ان المفروض عدم معرفة الواجب تفصيلا وانه مردد بين الأقل والأكثر، ولو كان معرفة الاجزاء بما هي اجزاء لازمة لما أمكن ان يتأتى الاحتياط باتيان الأكثر. وحيث كان امكان الاحتياط باتيان الأكثر مسلما فلابد وأن يكون معرفة اجزاء الواجب وتمييزها تفصيلا غير لازمة.
وبعبارة أخرى: ان العقل انما يحكم بوجوب تحصيل غرض المولى فيما إذا علم بان تحصيل غرضه منوط بفعل المكلف، ومع احتمال كونها في نفس الامر لا يعلم بمصلحة تحصيلها منوط بالمكلف.
(1) هذه إشارة إلى الجواب عن التفصي الثالث. وقد أجاب عنه في الكتاب بوجوه خمسة:
الأول: وتوضيحه، ان قصد الوجه في العبادة هو الاتيان بها على وجه الامتثال بمعنى ان يقصد اتيانها بما للامر بها من خصوصية الوجوب. وقصد التمييز هو معرفة المأمور به باجزائه مفصلا والاتيان باجزائه بما هي اجزاء الواجب. ومن الواضح في المقام - وهو كون الامر دائرا بين الأقل والأكثر - مسلمية امكان الاحتياط فيه باتيان الأكثر، غايته ان من يقول بالبراءة لا يرى الاحتياط واجبا، ومن يقول بالاحتياط يرى اتيان الأكثر لازما. ولازم توقف الامتثال على معرفة الاجزاء تفصيلا وتمييزها وانها اجزاء الواجب بما هي كذلك عدم امكان الاحتياط، لوضوح ان المفروض عدم معرفة الواجب تفصيلا وانه مردد بين الأقل والأكثر، ولو كان معرفة الاجزاء بما هي اجزاء لازمة لما أمكن ان يتأتى الاحتياط باتيان الأكثر. وحيث كان امكان الاحتياط باتيان الأكثر مسلما فلابد وأن يكون معرفة اجزاء الواجب وتمييزها تفصيلا غير لازمة.