____________________
فاتضح: ان لازم جريان البراءة النقلية في نفي الجزء المشكوك هي انحلال المعلوم بالاجمال إلى كون المطلوب الفعلي هو الأقل دون الأكثر، وبهذه الواسطة يرتفع الاجمال المردد بين كونه هو الأقل أو الأكثر، بل يكون الأقل هو الواجب الفعلي دون الأكثر، ولذا قال (قدس سره): ((واما النقل فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته)) وهو الزايد المشكوك جزئيته، ولا مانع من جريان حديث الرفع في الجزئية وان كان لا مجرى لها بالنسبة إلى نفس الوجوب، وقد عرفت ان لازم جريان حديث الرفع في رفع الجزئية المشكوكة هو انحصار الوجوب الفعلي بالأقل وبه يرتفع اجمال الوجوب المردد بين الأقل والأكثر، ولذا قال (قدس سره): ((فبمثله يرتفع الاجمال والتردد عما تردد امره بين الأقل والأكثر ويعينه في الأول)) وهو الأقل كما عرفت.
(1) لا يخفى ان في النسخة المصححة المجهولة دون المنسية، لوضوح ان الكلام في الدوران بين الأقل والأكثر، ففرض هذا فرض كون الزايد مجهولا وكونه جزءا في الواقع أم لا، وليس فرض الكلام في الجزء المعلوم ولكن يدور امره بين كونه جزءا ذكريا أو جزءا مطلقا سواءا في حال الذكر أو النسيان، وسيأتي الكلام فيه.
وعلى كل فحاصل لا يقال: ان حديث الرفع وسائر الأصول يشترط في مجراها ان يكون اما بنفسه مجعولا شرعيا كالأحكام التكليفية أو الوضعية، أو يكون له اثر مجعول كالخمر المشكوكة فإنها وان لم تكن بنفسها مجعولا شرعيا الا انها لها اثر مجعول شرعي وهو الحرمة.
(1) لا يخفى ان في النسخة المصححة المجهولة دون المنسية، لوضوح ان الكلام في الدوران بين الأقل والأكثر، ففرض هذا فرض كون الزايد مجهولا وكونه جزءا في الواقع أم لا، وليس فرض الكلام في الجزء المعلوم ولكن يدور امره بين كونه جزءا ذكريا أو جزءا مطلقا سواءا في حال الذكر أو النسيان، وسيأتي الكلام فيه.
وعلى كل فحاصل لا يقال: ان حديث الرفع وسائر الأصول يشترط في مجراها ان يكون اما بنفسه مجعولا شرعيا كالأحكام التكليفية أو الوضعية، أو يكون له اثر مجعول كالخمر المشكوكة فإنها وان لم تكن بنفسها مجعولا شرعيا الا انها لها اثر مجعول شرعي وهو الحرمة.