____________________
واما النقل فان قلنا بامكان اخذ ما يتأتى من قبل الامر في الامر، فالاطلاق اللفظي يكفي في عدم لزوم قصد الوجه، وان قلنا بعدم امكان اخذه في متعلق الأمر، فالاطلاق المقامي يكفي في عدمه لان قصد الوجه مما يغفل عنه العامة، فلو كان دخيلا في تحقق الغرض العبادي لكان على الشارع بيانه، وتفصيل الكلام موكول إلى مبحث التعبدي والتوصلي، والى هذا أشار بقوله: ((هذا مضافا إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأس مما يقطع بخلافه)) عقلا ونقلا.
(1) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاشكال على التفصي الثالث، وحاصله: ان الكلام في هذه المسألة هي في الواجب المردد بين الأقل والأكثر الارتباطي، سواءا كان ذلك الواجب عباديا كالصلاة أو توصليا كالغسلات المتعددة في تطهير بعض النجاسات. وما ذكر من احتمال دخالة قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على معرفة الاجزاء تفصيلا في مقام تحقق الغرض انما هو في الواجبات العبادية دون الواجبات التوصلية، وهو واضح وعبارة المتن واضحة.
(2) هذا هو الوجه الخامس من وجوه الاشكال على التفصي الثالث، وتوضيحه: ان قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على معرفة الاجزاء تفصيلا - المعبر عنه في لسان القوم بقصد التمييز - إذا كان دخيلا في العبادة بحيث كان صدور الفعل عباديا يتوقف على ذلك لانحصرت العباديات الواجبة في المعلومة اجزائها تفصيلا - ولخرج العبادات المرددة بين الأقل والأكثر عن كونها واجبة، لان دخل قصد الوجه تفصيلا في الغرض وعدم التمكن منه لفرض التردد لو كان هذا مانعا عن ايجاب الاحتياط بفعل
(1) هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاشكال على التفصي الثالث، وحاصله: ان الكلام في هذه المسألة هي في الواجب المردد بين الأقل والأكثر الارتباطي، سواءا كان ذلك الواجب عباديا كالصلاة أو توصليا كالغسلات المتعددة في تطهير بعض النجاسات. وما ذكر من احتمال دخالة قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على معرفة الاجزاء تفصيلا في مقام تحقق الغرض انما هو في الواجبات العبادية دون الواجبات التوصلية، وهو واضح وعبارة المتن واضحة.
(2) هذا هو الوجه الخامس من وجوه الاشكال على التفصي الثالث، وتوضيحه: ان قصد الوجه في الاجزاء المتوقف على معرفة الاجزاء تفصيلا - المعبر عنه في لسان القوم بقصد التمييز - إذا كان دخيلا في العبادة بحيث كان صدور الفعل عباديا يتوقف على ذلك لانحصرت العباديات الواجبة في المعلومة اجزائها تفصيلا - ولخرج العبادات المرددة بين الأقل والأكثر عن كونها واجبة، لان دخل قصد الوجه تفصيلا في الغرض وعدم التمكن منه لفرض التردد لو كان هذا مانعا عن ايجاب الاحتياط بفعل