____________________
في جزئيته)) أي ان الجزء الملحوظ لا بشرط من حيث الزيادة لا تتحقق فيه الزيادة، وكذلك الملحوظ لا بشرط من حيث اقترانه بالزيادة وعدم اقترانه بها، فإنه أيضا تتم جزئيته بالوجود الأول ولا تتحقق الزيادة فيه، والملحوظ بشرط لا تكون الزيادة موجبة لنقصانه وعدم كونه جزءا من المركب. واليه أشار بقوله ((وإلا)) أي وان لحظ اعتبار عدم الزيادة في الجزء: أي كان الجزء ملحوظا بشرط لا ((لم يكن)) لحوقه بمثله ((من زيادته بل)) يكون ((من نقصانه)) كما مر بيان ذلك مفصلا.
(1) هذا تعليل لقوله انه ظهر مما مر، وبيان ذلك: انه بعد ما عرفت ان اعتبار عدم الزيادة انما يكون في المركب لا في الجزء يظهر انه إذا شك في كون شيء من الاجزاء اعتبر عدم زيادته في المركب، أم لم تعتبر زيادته فيه بان احتملنا كون الزيادة قادحة وقد اعتبر عدمها في المركب، أو انها غير قادحة ولم يعتبر عدمها في المركب، وهو معنى الشك في اعتبار عدمها وعدم اعتباره، ومرجع هذا الشك إلى كون المركب هل هو مركب من الاجزاء الوجودية ومن اعتبار عدم لحوق أحدها فيه، أو انه مركب من نفس الاجزاء من دون اعتبار عدم الزيادة فيكون من مصاديق الشك في الأقل والأكثر؟ وقد عرفت انه مجرى للبراءة الشرعية، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وذلك)) أي انه ظهر حكم الزيادة المشكوك اعتبار عدمها وعدم اعتباره في المركب مما ذكرناه في الأقل والأكثر ((لاندراجه)) انما ظهر حكمه لاندراجه ((في الشك في دخل شيء فيه)) أي في المركب اما ((جزءا أو شرطا)) ولكن قد عرفت ان الصحيح احتمال اعتبار دخله شرطا لا شطرا أو جزءا. وعلى كل فإذا رجع إلى الشك في احتمال دخل شيء في المركب وعدم دخله فهو مجرى للبراءة الشرعية، فلا مانع من اتيان هذا المشكوك باي نحو كان اتيانه بعد ان جرت البراءة ودلت على عدم فعليته لو كان عدمه معتبرا واقعا ولا مؤاخذة على اتيانه.
(1) هذا تعليل لقوله انه ظهر مما مر، وبيان ذلك: انه بعد ما عرفت ان اعتبار عدم الزيادة انما يكون في المركب لا في الجزء يظهر انه إذا شك في كون شيء من الاجزاء اعتبر عدم زيادته في المركب، أم لم تعتبر زيادته فيه بان احتملنا كون الزيادة قادحة وقد اعتبر عدمها في المركب، أو انها غير قادحة ولم يعتبر عدمها في المركب، وهو معنى الشك في اعتبار عدمها وعدم اعتباره، ومرجع هذا الشك إلى كون المركب هل هو مركب من الاجزاء الوجودية ومن اعتبار عدم لحوق أحدها فيه، أو انه مركب من نفس الاجزاء من دون اعتبار عدم الزيادة فيكون من مصاديق الشك في الأقل والأكثر؟ وقد عرفت انه مجرى للبراءة الشرعية، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وذلك)) أي انه ظهر حكم الزيادة المشكوك اعتبار عدمها وعدم اعتباره في المركب مما ذكرناه في الأقل والأكثر ((لاندراجه)) انما ظهر حكمه لاندراجه ((في الشك في دخل شيء فيه)) أي في المركب اما ((جزءا أو شرطا)) ولكن قد عرفت ان الصحيح احتمال اعتبار دخله شرطا لا شطرا أو جزءا. وعلى كل فإذا رجع إلى الشك في احتمال دخل شيء في المركب وعدم دخله فهو مجرى للبراءة الشرعية، فلا مانع من اتيان هذا المشكوك باي نحو كان اتيانه بعد ان جرت البراءة ودلت على عدم فعليته لو كان عدمه معتبرا واقعا ولا مؤاخذة على اتيانه.