____________________
رفع الامر الانتزاعي يكون دالا على رفع منشأ انتزاعه، فدليل البراءة الجاري في رفع الجزئية المشكوكة التي هي الامر الانتزاعي يدل على رفع منشأ انتزاعه وهو الامر بالأكثر، الا ان هذا المقدار لا يجدي في الانحلال، بل الانحلال منوط بكون الامر بالأقل مقطوع الفعلية ولا يثبت ذلك الا إذا كانت مثبتات الأصول حجة. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((لا يقال)) ان جريان دليل البراءة في الجزء المشكوك لا يكون موجبا للانحلال لأنه ((انما يكون)) موجبا ل ((ارتفاع الامر الانتزاعي)) المنوط ((برفع منشأ انتزاعه و)) من الواضح ان منشأ انتزاعه ((هو الأمر الأول)) وهو الامر بالأكثر ((ولا دليل)) لنا ((آخر على أمر آخر)) وهو الأقل المتعلق ((بالخالي عنه)) أي بالخالي عن الجزء المرفوع بدليل البراءة الا إذا قلنا بحجية الأصل المثبت.
(1) وحاصل الجواب: ان دليل البراءة الجاري في رفع الجزء المشكوك لا يستفاد منه إلا رفع منشأ الانتزاع للجزء المشكوك وهو الامر بالأكثر، إلا ان ضم دليل الرفع الرافع للامر بالأكثر مع أدلة الاجزاء الخاصة كقوله: اركع واسجد وأقرأ... إلى آخره، مع الدليل المجمل الدال على أصل المركب كأقيموا الصلاة - يدل على استثناء الجزء المشكوك في حال الجهل، ولولا دليل البراءة لكان العلم الاجمالي موجبا لاتيان الجزء المشكوك في حال الجهل بجزئيته الواقعية.
وبعبارة أخرى: ان أدلة الاجزاء والشرائط: منها ما هو ظاهر في كون المأمور به شرطا أو جزءا واقعا من الصلاة المأمور بها، كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، ولا تعاد الصلاة الا من خمس، وأمثال ذلك.
(1) وحاصل الجواب: ان دليل البراءة الجاري في رفع الجزء المشكوك لا يستفاد منه إلا رفع منشأ الانتزاع للجزء المشكوك وهو الامر بالأكثر، إلا ان ضم دليل الرفع الرافع للامر بالأكثر مع أدلة الاجزاء الخاصة كقوله: اركع واسجد وأقرأ... إلى آخره، مع الدليل المجمل الدال على أصل المركب كأقيموا الصلاة - يدل على استثناء الجزء المشكوك في حال الجهل، ولولا دليل البراءة لكان العلم الاجمالي موجبا لاتيان الجزء المشكوك في حال الجهل بجزئيته الواقعية.
وبعبارة أخرى: ان أدلة الاجزاء والشرائط: منها ما هو ظاهر في كون المأمور به شرطا أو جزءا واقعا من الصلاة المأمور بها، كقوله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، ولا تعاد الصلاة الا من خمس، وأمثال ذلك.