____________________
شرعي قابل للرفع والوضع، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ان الجزئية وان كانت غير مجعولة بنفسها الا انها مجعولة ب)) جعل ((منشأ انتزاعها وهذا)) المقدار من الجعل التبعي ((كاف في صحة رفعها)).
(1) توضيحه: انه قد مر ان متعلق العلم الاجمالي هو الوجوب المردد بين الأقل والأكثر، ولا مجرى فيه للبراءة مطلقا، ومجرى البراءة النقلية بالخصوص هو جزئية الجزء، ولازم ذلك انحصار فعلية الوجوب المعلوم بالاجمال في الأقل، وبها ينحل العلم الاجمالي إلى معلوم الوجوب فعلا وهو الأقل، والى مشكوك بدوا وهو الزايد عليه.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان هذا الانحلال بواسطة جريان البراءة في عنوان الجزئية من الأصل المثبت المسلم عدم حجية الأصول فيه.
وتوضيح ذلك: ان البراءة بجريانها في الجزء المشكوك غايته انها تدل على رفعه، ولا تدل على كون الواجب هو الأقل قطعا حتى يستلزم ذلك الانحلال للعلم الاجمالي الا إذا قلنا بان مثبتات الأصول حجة، لان كون الواجب هو بقية الأجزاء ما عدا الجزء المشكوك ملازم لرفع جزئية الجزء المشكوك، وهو لا يثبت بالبراءة الجارية في رفع الجزء المشكوك إلا بناءا على حجية الأصل المثبت، فما تدل عليه البراءة وهو رفع جزئية الجزء المشكوك لا يحل العلم الاجمالي، وما يحل العلم الاجمالي لا يثبت بدليل البراءة الذي هو ليس بحجة في اثبات ملازمه. بل يمكن ان يقال: ان كون الأقل هو الواجب من مقارنات رفع دليل الرفع لجزئية الجزء المشكوك لا من ملازماته، لأن عدم جزئية الزايد ليس ملزوما للوجوب المتعلق بما عداه وهو واضح. نعم رفع الجزئية المشكوكة بدليل الرفع كاشف إنا عن عدم كون الامر بالأكثر فعليا، ورفع الامر الانتزاعي لا يكون الا برفع منشأ انتزاعه، فما دل على
(1) توضيحه: انه قد مر ان متعلق العلم الاجمالي هو الوجوب المردد بين الأقل والأكثر، ولا مجرى فيه للبراءة مطلقا، ومجرى البراءة النقلية بالخصوص هو جزئية الجزء، ولازم ذلك انحصار فعلية الوجوب المعلوم بالاجمال في الأقل، وبها ينحل العلم الاجمالي إلى معلوم الوجوب فعلا وهو الأقل، والى مشكوك بدوا وهو الزايد عليه.
فإذا عرفت هذا... نقول: ان هذا الانحلال بواسطة جريان البراءة في عنوان الجزئية من الأصل المثبت المسلم عدم حجية الأصول فيه.
وتوضيح ذلك: ان البراءة بجريانها في الجزء المشكوك غايته انها تدل على رفعه، ولا تدل على كون الواجب هو الأقل قطعا حتى يستلزم ذلك الانحلال للعلم الاجمالي الا إذا قلنا بان مثبتات الأصول حجة، لان كون الواجب هو بقية الأجزاء ما عدا الجزء المشكوك ملازم لرفع جزئية الجزء المشكوك، وهو لا يثبت بالبراءة الجارية في رفع الجزء المشكوك إلا بناءا على حجية الأصل المثبت، فما تدل عليه البراءة وهو رفع جزئية الجزء المشكوك لا يحل العلم الاجمالي، وما يحل العلم الاجمالي لا يثبت بدليل البراءة الذي هو ليس بحجة في اثبات ملازمه. بل يمكن ان يقال: ان كون الأقل هو الواجب من مقارنات رفع دليل الرفع لجزئية الجزء المشكوك لا من ملازماته، لأن عدم جزئية الزايد ليس ملزوما للوجوب المتعلق بما عداه وهو واضح. نعم رفع الجزئية المشكوكة بدليل الرفع كاشف إنا عن عدم كون الامر بالأكثر فعليا، ورفع الامر الانتزاعي لا يكون الا برفع منشأ انتزاعه، فما دل على