____________________
(1) هذا هو الوجه الثالث من وجوه الاشكال على التفصي الثالث، وحاصله: انه قد مر في مبحث التعبدي والتوصلي عدم اعتبار قصد الوجه لا عقلا ولا نقلا.
اما عقلا فلان العقل انما يحكم في العبادة بكفاية قصد التقرب فيها، وليس قصد الوجه مما يحتمل دخالته عقلا في تحقق الغرض المترتب على العبادة المأمور بها، لان غاية ما يمكن ان يقال في اعتبار قصد الوجه عقلا هو انه لا يحكم العقل بصدور الفعل حسنا الا إذا قصد اتيان الفعل بداعي حسنه، ومن الواضح ان حكم العقل بذلك انما هو في الواجبات العقلية التي ملاكها التحسين والتقبيح العقلي، كضرب اليتيم فإنه لا يكون الضرب معنونا بعنوان الحسن عقلا الا إذا صدر بداعي التأديب، وليس الملاك في الواجبات الشرعية المولوية هو التحسين والتقبيح العقلي، بل الملاك فيه انه لابد وأن يكون ذا مصلحة لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة التحصيل، فالمدار في الدخالة في الغرض في الواجبات الشرعية يدور مدار بيان الشارع، وسيأتي ان احتمال دخالة قصد الوجه في الغرض منفي بالاطلاق.
وبعبارة أخرى: ان المصلحة التي هي الغاية للوجوب بالنسبة إلى الواجبات العقلية من الحيثيات التقييدية للفعل المأتي به، فلا يكون محكوما عند العقل بصدوره حسنا الا إذا اتى به بداعي تلك الغاية، وفي الواجبات الشرعية المولوية من الحيثيات التعليلية، فان كانت المصلحة عبادية لزم اتيان الفعل بقصد القربة، ويكفي في كون الفعل قربيا اتيانه بداعي الامر من دون قيد الوجه وهو جهة وجوبه أو ندبه، وان كانت المصلحة غير عبادية فطاعته المنوطة بترتب الثواب منوطة بقصد القربة فيه أيضا وطاعته المؤمنة من العقاب يكفي فيها صدور الفعل باي داع كان... فاتضح عدم حكم العقل بدخالة قصد الوجه في عبادية العبادة.
اما عقلا فلان العقل انما يحكم في العبادة بكفاية قصد التقرب فيها، وليس قصد الوجه مما يحتمل دخالته عقلا في تحقق الغرض المترتب على العبادة المأمور بها، لان غاية ما يمكن ان يقال في اعتبار قصد الوجه عقلا هو انه لا يحكم العقل بصدور الفعل حسنا الا إذا قصد اتيان الفعل بداعي حسنه، ومن الواضح ان حكم العقل بذلك انما هو في الواجبات العقلية التي ملاكها التحسين والتقبيح العقلي، كضرب اليتيم فإنه لا يكون الضرب معنونا بعنوان الحسن عقلا الا إذا صدر بداعي التأديب، وليس الملاك في الواجبات الشرعية المولوية هو التحسين والتقبيح العقلي، بل الملاك فيه انه لابد وأن يكون ذا مصلحة لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة التحصيل، فالمدار في الدخالة في الغرض في الواجبات الشرعية يدور مدار بيان الشارع، وسيأتي ان احتمال دخالة قصد الوجه في الغرض منفي بالاطلاق.
وبعبارة أخرى: ان المصلحة التي هي الغاية للوجوب بالنسبة إلى الواجبات العقلية من الحيثيات التقييدية للفعل المأتي به، فلا يكون محكوما عند العقل بصدوره حسنا الا إذا اتى به بداعي تلك الغاية، وفي الواجبات الشرعية المولوية من الحيثيات التعليلية، فان كانت المصلحة عبادية لزم اتيان الفعل بقصد القربة، ويكفي في كون الفعل قربيا اتيانه بداعي الامر من دون قيد الوجه وهو جهة وجوبه أو ندبه، وان كانت المصلحة غير عبادية فطاعته المنوطة بترتب الثواب منوطة بقصد القربة فيه أيضا وطاعته المؤمنة من العقاب يكفي فيها صدور الفعل باي داع كان... فاتضح عدم حكم العقل بدخالة قصد الوجه في عبادية العبادة.