____________________
أي على جزئية الاجزاء المشكوكة لأنه يقتضي الاتيان بالأكثر ((الا مع الجهل بها)) لاقتضاء البراءة استثناء الجزء المشكوك في حال الجهل.
والمتحصل من جميع ما ذكر هو انه لا يدل دليل الرفع على الامر بالأقل بنفسه حتى يقال إنه من المثبت، بل الذي يدل على الامر بالأقل هو الجمع بين الدليل الدال على المركب المجمل المردد بين الأقل والأكثر وأدلة الاجزاء - التي هي على نحوين، منها ما هو ظاهر في الجزئية، ومنها ما هو غير ظاهر في ذلك بل يكون محتملا ان يكون متعلقها جزءا من ماهية الصلاة أو انه جزء مستحب لفردها داخلا في كمالها، أو انه مقارن لها خارجا عن ماهيتها وعن فردها - مع ضميمة حديث الرفع الدال على رفع جزئية المشكوك.
فالمتحصل من هذه الأمور الثلاثة هو الأقل بالاقتصار على أوامر الاجزاء الظاهرة في جزئية الجزء باستثناء الجزء المشكوك بواسطة حديث الرفع.
ثم لا يخفى ان المتحصل مما في الكتاب هو عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية في رفع الجزء المشكوك ولكنه ذكر في هامش الكتاب ما يدل على عدم جريان البراءة النقلية أيضا. والظاهر أنه (قدس سره) عدل عما في الكتاب (1) في الدورة الأخيرة. وتوضيح ما في الهامش: انه لا يعقل جريان البراءة النقلية في الجزء المشكوك بعد كون العلم الاجمالي بالحكم الفعلي المردد بين الأقل والأكثر منجزا، فان لازم منجزيته فعلية وجوب الأكثر لو كان هو الواجب واقعا، ومن الواضح انه مع جريان البراءة النقلية في الجزء المشكوك المقتضية لرفع وجوب الأكثر يلزم اجتماع المتناقضين، لاقتضاء العلم الاجمالي المنجز فعلية وجوب الأكثر لو كان هو الواجب واقعا، واقتضاء جريان البراءة رفع جزئية الجزء المشكوك المستلزم لعدم وجوب الأكثر وعدم فعليته، واحتمال اجتماع المتناقضين كالعلم بهما. وحيث عرفت فيما مر انه يشترط
والمتحصل من جميع ما ذكر هو انه لا يدل دليل الرفع على الامر بالأقل بنفسه حتى يقال إنه من المثبت، بل الذي يدل على الامر بالأقل هو الجمع بين الدليل الدال على المركب المجمل المردد بين الأقل والأكثر وأدلة الاجزاء - التي هي على نحوين، منها ما هو ظاهر في الجزئية، ومنها ما هو غير ظاهر في ذلك بل يكون محتملا ان يكون متعلقها جزءا من ماهية الصلاة أو انه جزء مستحب لفردها داخلا في كمالها، أو انه مقارن لها خارجا عن ماهيتها وعن فردها - مع ضميمة حديث الرفع الدال على رفع جزئية المشكوك.
فالمتحصل من هذه الأمور الثلاثة هو الأقل بالاقتصار على أوامر الاجزاء الظاهرة في جزئية الجزء باستثناء الجزء المشكوك بواسطة حديث الرفع.
ثم لا يخفى ان المتحصل مما في الكتاب هو عدم جريان البراءة العقلية وجريان البراءة النقلية في رفع الجزء المشكوك ولكنه ذكر في هامش الكتاب ما يدل على عدم جريان البراءة النقلية أيضا. والظاهر أنه (قدس سره) عدل عما في الكتاب (1) في الدورة الأخيرة. وتوضيح ما في الهامش: انه لا يعقل جريان البراءة النقلية في الجزء المشكوك بعد كون العلم الاجمالي بالحكم الفعلي المردد بين الأقل والأكثر منجزا، فان لازم منجزيته فعلية وجوب الأكثر لو كان هو الواجب واقعا، ومن الواضح انه مع جريان البراءة النقلية في الجزء المشكوك المقتضية لرفع وجوب الأكثر يلزم اجتماع المتناقضين، لاقتضاء العلم الاجمالي المنجز فعلية وجوب الأكثر لو كان هو الواجب واقعا، واقتضاء جريان البراءة رفع جزئية الجزء المشكوك المستلزم لعدم وجوب الأكثر وعدم فعليته، واحتمال اجتماع المتناقضين كالعلم بهما. وحيث عرفت فيما مر انه يشترط