____________________
والحاصل: ان فرض كونها اجزاء الواجب هو فرض كون الواجب هو المركب لا كل جزء جزء، فالمأمور به العبادي هو المركب من الأجزاء وهو العبادة التي يلزم قصد الوجه فيه، وليس كل جزء منه عبادة حتى يلزم قصد الوجه في نفس الاجزاء. والى هذا أشار بقوله: ((هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار الوجه كذلك)) أي قصد الوجه في الاجزاء نفسها حتى يكون ذلك متوقفا على معرفتها تفصيلا، لما عرفت من السبب للقول بقصد الوجه هو قصد اتيان المأمور به لما فيه من المصلحة الداعية لحسنه، ولا ريب ان هنا مصلحة واحدة هي الحسن المتعنون به الواجب وهو المركب لا أجزاؤه، وليست اجزاء العبادة بعبادة ((و)) من الواضح ان ((المراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه)) أي إقران الواجب ((به)) أي بقصد الوجه ((هو وجه نفسه من وجوبه النفسي)) أي قصد وجوبه النفسي المتعلق بالمركب ((لا)) قصد ((وجه اجزائه)).
(1) اما وجوب الاجزاء الغيري - بناءا على أن للاجزاء وجوبا غيريا - فلا يجب عقلا قصده لأنه وجوب توصلي لا عبادي، ومن الواضح ان قصد الوجه انما يجب في المطلوب العبادي دون التوصلي، واما الوجوب العرضي - بناءا على أن للاجزاء وجوبا عرضيا - فهو أيضا لا يجب عقلا قصده، لأنه لم يكن عن مصلحة هي الوجه الحسن الذي يجب عند العقل قصده، لان الوجوب العرضي اما هو نفس الوجوب النفسي المتعلق بالكل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الاجزاء، فهو من النسب المجازية للاجزاء لا الحقيقية حتى يلزم قصده فيها، أو انه الوجوب الغيري المترشح منه وتسميته عرضيا باعتبار انه لم يكن وجوبا لذاته، بل كان أمرا عارضا اقتضاه الوجوب النفسي وهو توصلي لا عبادي كما عرفت.
(1) اما وجوب الاجزاء الغيري - بناءا على أن للاجزاء وجوبا غيريا - فلا يجب عقلا قصده لأنه وجوب توصلي لا عبادي، ومن الواضح ان قصد الوجه انما يجب في المطلوب العبادي دون التوصلي، واما الوجوب العرضي - بناءا على أن للاجزاء وجوبا عرضيا - فهو أيضا لا يجب عقلا قصده، لأنه لم يكن عن مصلحة هي الوجه الحسن الذي يجب عند العقل قصده، لان الوجوب العرضي اما هو نفس الوجوب النفسي المتعلق بالكل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الاجزاء، فهو من النسب المجازية للاجزاء لا الحقيقية حتى يلزم قصده فيها، أو انه الوجوب الغيري المترشح منه وتسميته عرضيا باعتبار انه لم يكن وجوبا لذاته، بل كان أمرا عارضا اقتضاه الوجوب النفسي وهو توصلي لا عبادي كما عرفت.