____________________
وبعبارة أخرى: ان المفروض في المقام ان الحال فيه من ناحية امكان الاحتياط حال المتباينين، ولو كان معرفة اجزاء الواجب تفصيلا لازمة لما أمكن الاحتياط في المتباينين لفرض عدم معرفة الواجب بعينه. ولا فرق بين مقامنا والمتباينين الا ان الاحتياط هنا باتيان الأكثر وهناك باتيان كلا الطرفين.
فتحصل مما ذكرنا: ان مفروض الكلام في المقام يقتضي عدم قصد الوجه في الاجزاء نفسها، وأنه لا يراد من المكلف في مورد العلم الاجمالي هنا وفي المتباينين اتيان اجزاء الواجب بقصد الوجه فيها لتوقفه على معرفتها تفصيلا وهو مفروض العدم، ولابد وأن يكون اللازم كفاية قصد الاتيان بقصد الوجه على وجه الاجمال بان يقصد اتيان هذه الاجزاء بداعي الوجوب المعلوم اجمالا، ولا يلزم اتيان كل جزء من هذه الاجزاء بداعي وجوبه المتعلق به.
وحاصل هذا الجواب: ان مسلمية امكان الاحتياط في المقام باتيان الأكثر لازمه عدم وجوب قصد الوجه في الاجزاء تفصيلا وإلا لكان الاحتياط باتيان الأكثر غير ممكن، لأنه بالاتيان بالأكثر من باب الاحتياط يعلم باتيان الواجب المردد بين الأقل والأكثر ولكن لا يعلم اجزاؤه على التفصيل، فمسلمية الاحتياط في المقام ينفي لزوم قصد الوجه في الاجزاء، واللازم قصد الوجه في الواجب أي الكل، ويكفي قصد الوجه في الواجب الذي هو الكل قصد الوجوب المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وحصول اللطف والمصلحة في العبادات وان كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال الا انه)) لابد وأن يكون هو قصد اتيانها بداعي الوجوب المعلوم اجمالا لبداهة انه ((لا مجال)) في المقام ((لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء)) تفصيلا ((واتيانها على وجهها)) بان يأتي بنفس الاجزاء بقصد وجوبها المتعلق بها و ((كيف)) يمكن ان يكون ذلك معتبرا في المقام مع أن المفروض في المقام تأتي الاحتياط من المكلف ((و)) انه ((لا اشكال في امكان
فتحصل مما ذكرنا: ان مفروض الكلام في المقام يقتضي عدم قصد الوجه في الاجزاء نفسها، وأنه لا يراد من المكلف في مورد العلم الاجمالي هنا وفي المتباينين اتيان اجزاء الواجب بقصد الوجه فيها لتوقفه على معرفتها تفصيلا وهو مفروض العدم، ولابد وأن يكون اللازم كفاية قصد الاتيان بقصد الوجه على وجه الاجمال بان يقصد اتيان هذه الاجزاء بداعي الوجوب المعلوم اجمالا، ولا يلزم اتيان كل جزء من هذه الاجزاء بداعي وجوبه المتعلق به.
وحاصل هذا الجواب: ان مسلمية امكان الاحتياط في المقام باتيان الأكثر لازمه عدم وجوب قصد الوجه في الاجزاء تفصيلا وإلا لكان الاحتياط باتيان الأكثر غير ممكن، لأنه بالاتيان بالأكثر من باب الاحتياط يعلم باتيان الواجب المردد بين الأقل والأكثر ولكن لا يعلم اجزاؤه على التفصيل، فمسلمية الاحتياط في المقام ينفي لزوم قصد الوجه في الاجزاء، واللازم قصد الوجه في الواجب أي الكل، ويكفي قصد الوجه في الواجب الذي هو الكل قصد الوجوب المعلوم بالاجمال المردد بين الأقل والأكثر. وقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((وحصول اللطف والمصلحة في العبادات وان كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال الا انه)) لابد وأن يكون هو قصد اتيانها بداعي الوجوب المعلوم اجمالا لبداهة انه ((لا مجال)) في المقام ((لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء)) تفصيلا ((واتيانها على وجهها)) بان يأتي بنفس الاجزاء بقصد وجوبها المتعلق بها و ((كيف)) يمكن ان يكون ذلك معتبرا في المقام مع أن المفروض في المقام تأتي الاحتياط من المكلف ((و)) انه ((لا اشكال في امكان