____________________
فإذا عرفت هذا... نقول: ان الحكم الشرعي إذا تعلق بما يدرك العقل مصلحته الداعية لحسنه أو مفسدته الداعية لقبحه كان الحكم الشرعي حكما عقليا أيضا، وإذا تعلق بما لا يدرك العقل مصلحته أو مفسدته، أو تعلق الحكم الشرعي بوجوب ما لو خلي وطبعه لكان ممنوعا عنه عند العقل، أو تعلق بحرمة ما لو خلي وطبعه لكان حسنا ومأمورا به عند العقل ولم يطلع العقل على العنوان الغالب على مصلحة الفعل ولا على العنوان الغالب على مفسدته - لا يكون ذلك الحكم الوجوبي أو التحريمي حكما عقليا بل حكما شرعيا محضا، وان كان لو اطلع العقل على ذلك الامر الغالب لحكم بوجوب ما أوجبه الشارع وبحرمة ما حرمه الشارع، إلا انه حيث لم يطلع فلا حكم له فيه كما له حكمه في الموارد المنكشفة له.
ومما ذكرنا يتضح: انه لا يجب ان يكون الحكم الشرعي ملازما لما حكم به العقل ويدركه، فإنه ربما أدرك مصلحة في شيء ولم يطلع على مفسدة فيه أهم من مصلحته، أو أدرك مفسدة في شيء ولم يطلع على مصلحة فيه أهم من مفسدته.
ومنه يتضح ان الأحكام الشرعية التي لم يصل العقل إلى مصالحها ومفاسدها هي الاحكام المولوية، ولكنها هي بحيث لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة أيضا.
وقد اتضح - مما ذكرنا كله - المراد من قولهم الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، وان المراد منها انها تابعة لمصالح ومفاسد لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة، وليس المراد ان الواجبات الشرعية داخلة في قاعدة الحسن القبح العقلي.
وقد عرفت أيضا ان الأحكام الشرعية مقربات إلى المصالح والمفاسد المترتبة على المأمور به والمنهي عنه، والى ذلك تشير جملة مما ورد في علل الاحكام كقوله تعالى: [إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر] (1) وقوله عليه السلام: الصوم جنة من النار، والزكاة نمو في المال، والصدقة تطيل العمر، وعقوق الوالدين منقصة فيه... وأمثال ذلك.
ومما ذكرنا يتضح: انه لا يجب ان يكون الحكم الشرعي ملازما لما حكم به العقل ويدركه، فإنه ربما أدرك مصلحة في شيء ولم يطلع على مفسدة فيه أهم من مصلحته، أو أدرك مفسدة في شيء ولم يطلع على مصلحة فيه أهم من مفسدته.
ومنه يتضح ان الأحكام الشرعية التي لم يصل العقل إلى مصالحها ومفاسدها هي الاحكام المولوية، ولكنها هي بحيث لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة أيضا.
وقد اتضح - مما ذكرنا كله - المراد من قولهم الواجبات الشرعية الطاف في الواجبات العقلية، وان المراد منها انها تابعة لمصالح ومفاسد لو اطلع عليها العقل لرآها لازمة، وليس المراد ان الواجبات الشرعية داخلة في قاعدة الحسن القبح العقلي.
وقد عرفت أيضا ان الأحكام الشرعية مقربات إلى المصالح والمفاسد المترتبة على المأمور به والمنهي عنه، والى ذلك تشير جملة مما ورد في علل الاحكام كقوله تعالى: [إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر] (1) وقوله عليه السلام: الصوم جنة من النار، والزكاة نمو في المال، والصدقة تطيل العمر، وعقوق الوالدين منقصة فيه... وأمثال ذلك.