____________________
(1) توضيحه يتوقف على بيان أمرين: الأول: ان قصد الوجه - بناءا عليه - يمكن ان يكون بنحو الغاية ويمكن ان يكون بنحو التوصيف. ومعنى كونه بنحو الغاية هو ان يكون الداعي لاتيان العبادة قصد الامر بما هو واجب.
وبعبارة أخرى: انه يأتي بالعبادة المطلوبة بداعي الوجوب المتعلق بها فيكون قصد وجوبها هو الغاية الداعية لاتيانها. ومعنى كونه بنحو التوصيف هو ان يأتي بالعبادة الموصوفة بكونها هي الواجب واقعا.
الثاني: انه لما كان الداعي للاتيان بالأكثر هو احتمال كونه هو الواجب واقعا فيتأتى من المكلف اتيان الأكثر بداعي الوجوب الواقعي المحتمل، أو بداعي كون الواجب الواقعي هو المتصف بالوجوب، فإن كان الواجب الواقعي هو الأكثر فقد انطبق الواجب الواقعي المقصود وجهه على المأتي به تماما، وان كان الواجب الواقعي هو الأقل فقد انطبق أيضا على الأقل المأتي به في ضمن الأكثر انطباقا تاما. ولا يضر في انطباق الواجب الواقعي على الأقل تماما وجود أشياء أخر معه وهي الزايد المحتمل وجوبه، لان المقصود للمكلف هو امتثال الواجب الواقعي بنحو الاجمال بما هو عليه بداعي وجوبه أو بوصف كونه واجبا. ومن الواضح ان اشتمال الواجب الواقعي - حيث يكون هو الأقل واقعا - على أشياء زائدة على ما هو الواجب الواقعي فيما إذا اتى بالأكثر لا يمنع من انطباق ما هو الواجب الواقعي على المأتي به.
والحاصل: ان ضم ما ليس بواجب من المأتي به وهو الزائد إلى ما هو الواجب واقعا فيما إذا كان الواجب الواقعي هو الأقل لا يضر بانطباق الواجب الواقعي تماما على المأتي به، لان قصد الوجه الدخيل في الغرض العبادي هو قصد الوجه للواجب
وبعبارة أخرى: انه يأتي بالعبادة المطلوبة بداعي الوجوب المتعلق بها فيكون قصد وجوبها هو الغاية الداعية لاتيانها. ومعنى كونه بنحو التوصيف هو ان يأتي بالعبادة الموصوفة بكونها هي الواجب واقعا.
الثاني: انه لما كان الداعي للاتيان بالأكثر هو احتمال كونه هو الواجب واقعا فيتأتى من المكلف اتيان الأكثر بداعي الوجوب الواقعي المحتمل، أو بداعي كون الواجب الواقعي هو المتصف بالوجوب، فإن كان الواجب الواقعي هو الأكثر فقد انطبق الواجب الواقعي المقصود وجهه على المأتي به تماما، وان كان الواجب الواقعي هو الأقل فقد انطبق أيضا على الأقل المأتي به في ضمن الأكثر انطباقا تاما. ولا يضر في انطباق الواجب الواقعي على الأقل تماما وجود أشياء أخر معه وهي الزايد المحتمل وجوبه، لان المقصود للمكلف هو امتثال الواجب الواقعي بنحو الاجمال بما هو عليه بداعي وجوبه أو بوصف كونه واجبا. ومن الواضح ان اشتمال الواجب الواقعي - حيث يكون هو الأقل واقعا - على أشياء زائدة على ما هو الواجب الواقعي فيما إذا اتى بالأكثر لا يمنع من انطباق ما هو الواجب الواقعي على المأتي به.
والحاصل: ان ضم ما ليس بواجب من المأتي به وهو الزائد إلى ما هو الواجب واقعا فيما إذا كان الواجب الواقعي هو الأقل لا يضر بانطباق الواجب الواقعي تماما على المأتي به، لان قصد الوجه الدخيل في الغرض العبادي هو قصد الوجه للواجب