____________________
ومن الواضح ندرة معلومية كون الغرض في نفس الامر، وإلا فالغالب ان يكون الغرض في نفس المأمور به ولا أقل من احتمال ذلك.
وإذا كان الغرض في نفس المأمور به أو كان محتملا لان يكون في المأمور به، فلابد من لزوم تحصيله بعد العلم به على وجه الاجمال ولا يحصل اليقين من تبعته الا باتيان الأكثر.
والحاصل: ان الغرض ان كان في المأمور به فلزوم تحصيله باتيان الأكثر مما لا ريب فيه.
واما إذا كان محتملا لان يكون في المأمور به فتحصيله - أيضا - لازم بحكم العقل لأنه بعد العلم بان هناك غرضا فالعقل يلزم بتحصيله، ولا يحصل اليقين بتحصيله إلا باتيان الأكثر. والى هذا أشار بقوله: ((بل من ذهب)) من العدلية ((إلى ما عليه غير المشهور)) منهم لا يستطيع ان يجري البراءة في الأكثر ((لاحتمال ان يكون الداعي إلى الامر)) ليست المصلحة التي في نفس الامر ((و)) ان مصلحته على هذا المذهب أيضا هو ما في)) نفس ((الواجبات من المصلحة وكونها الطافا)) أي كون الواجبات الشرعية الطافا في الواجبات العقلية التي هي المصالح في نفس المأمور به فيها، لما عرفت من أن القائلين بكفاية المصلحة في نفس الامر لا يقولون بالانحصار وانه لابد دائما ان يكون مصلحة الامر في نفسه لا في المأمور به، ففي مقام احتملنا كون المصلحة في المأمور به فلابد عقلا من لزوم تحصيلها بعد العلم بان هناك مصلحة.
(1) يحتمل ان يكون إشارة إلى أنه فيما لو قلنا بكفاية المصلحة في نفس الامر: فتارة نعلم بكونها في نفس الامر فلا يجب تحصيلها لفرض حصولها بنفس الامر. وأخرى نعلم بكونها في نفس المأمور به لا في الامر، وهذه هي التي يحكم العقل بلزوم تحصيلها. وثالثة: نحتمل كونها في نفس الامر ونحتمل كونها في المأمور به، وهذه
وإذا كان الغرض في نفس المأمور به أو كان محتملا لان يكون في المأمور به، فلابد من لزوم تحصيله بعد العلم به على وجه الاجمال ولا يحصل اليقين من تبعته الا باتيان الأكثر.
والحاصل: ان الغرض ان كان في المأمور به فلزوم تحصيله باتيان الأكثر مما لا ريب فيه.
واما إذا كان محتملا لان يكون في المأمور به فتحصيله - أيضا - لازم بحكم العقل لأنه بعد العلم بان هناك غرضا فالعقل يلزم بتحصيله، ولا يحصل اليقين بتحصيله إلا باتيان الأكثر. والى هذا أشار بقوله: ((بل من ذهب)) من العدلية ((إلى ما عليه غير المشهور)) منهم لا يستطيع ان يجري البراءة في الأكثر ((لاحتمال ان يكون الداعي إلى الامر)) ليست المصلحة التي في نفس الامر ((و)) ان مصلحته على هذا المذهب أيضا هو ما في)) نفس ((الواجبات من المصلحة وكونها الطافا)) أي كون الواجبات الشرعية الطافا في الواجبات العقلية التي هي المصالح في نفس المأمور به فيها، لما عرفت من أن القائلين بكفاية المصلحة في نفس الامر لا يقولون بالانحصار وانه لابد دائما ان يكون مصلحة الامر في نفسه لا في المأمور به، ففي مقام احتملنا كون المصلحة في المأمور به فلابد عقلا من لزوم تحصيلها بعد العلم بان هناك مصلحة.
(1) يحتمل ان يكون إشارة إلى أنه فيما لو قلنا بكفاية المصلحة في نفس الامر: فتارة نعلم بكونها في نفس الامر فلا يجب تحصيلها لفرض حصولها بنفس الامر. وأخرى نعلم بكونها في نفس المأمور به لا في الامر، وهذه هي التي يحكم العقل بلزوم تحصيلها. وثالثة: نحتمل كونها في نفس الامر ونحتمل كونها في المأمور به، وهذه