ويقتضي ملاك البحث وثمرة النزاع، دخول هذه المذكورات في الجهة المبحوث عنها، من غير الحاجة إلى الاستشهاد بكلام جمع من الفقهاء (1)، حتى يدخل الأصحاب الأصوليون في بحث الفقه هنا، مع عدم المناسبة، ضرورة أن ما هو الملاك، هو كون الذات باقية في الحالتين، وكون الصفة من الأوصاف العرضية الزائد عليها المفارقة إياها أحيانا.
وما هي ثمرة البحث في الفقه كثيرة غير خفية، خصوصا في مباحث الرضاع، وفي مسألة تجويز نظر الزوج إلى الزوجة الميتة وبالعكس، وجواز لمسها، وغير ذلك، وفي مسألة اشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول، فإنه لو طلق الزوج زوجته، ثم تزوجت، ثم مات الزوج الثاني، ثم ماتت الزوجة، فهل يجوز للزوج الأول غسلها، لصدق " الزوج والزوجة " عليهما، بناء على الأعمي، أو لا يجوز، بناء على الأخصي؟ فافهم وتدبر.
وأما توهم شمول العنوان لمثلها كما في " الكفاية " (2) فلعله صدر غفلة. وأما لزوم حصر البحث بما يشمل العنوان، فهو أسوء حالا من الأول، فلا بد من أحد أمرين: إما الإلحاق، وإما تغيير عنوان المسألة:
أما الإلحاق، فلا مشاحة فيه، إلا أنه يكون البحث في المذكورات من الاستطراد، وهذا غير صحيح، لاحتمال وجود العناوين الاخر القابلة للبحث، والمغفول عنها فعلا.
فيتعين حسب الذوق تغيير عنوان المسألة، فيقال: " هل العناوين الجارية على الذوات، حقيقة في خصوص حال تلبسها بمبادئها، أو حقيقة في الأعم من ذلك، فيكفي لذلك نفس الاتصاف وأصل التلبس ولو كان في آن ما من الزمان الماضي؟ ".