الأزمنة لو أمكن، ولا يدعي المجازية أو الغلطية في المثال السابق، فلا منع من قبله عن إجراء المشتق على المتلبس به سابقا، بلحاظ زمان تلبسه الذي مضى وانقضى.
ولو رجع القول: بأن المراد من " الحال " حال النسبة الحكمية (1)، إلى ما ذكرناه (2) - وهو المعنى المرادف لكلمة " فعلا " و " بالفعل " - فهو، وإلا فلا يتعقل معنى آخر لها.
فبالجملة: لا تنافي بين كون المراد من " الحال " هو حال التلبس بالمبدأ فعلا، وبين عدم دلالة الأسماء الاشتقاقية على زمان الحال، لأن تلازم الفعلية مع زمان الحال قهرا وبالطبع، غير اعتبار دخوله بمفهومه في الموضوع له.
وقد يشكل: بأن نزاع المشتق متقوم بزمان الحال والماضي، ولو خلا عنه على الإطلاق فلا معنى للنزاع.
وفيه ما لا يخفى، فإن الأخصي ليس في مقام إثبات حدود الموضوع له، بل هو في مقام إنكار كفاية التلبس المطلق لصحة الإطلاق، وإنكار أخذ الزمان في الموضوع له.
وربما يخطر بالبال، أن إلغاء قيد الزمان عن الموضوع للهيئات، يستلزم تعين قول الأعمي، لأن تخلية زمان الحال عن الموضوع لها، يلازم صحة إطلاق المشتق على المتلبس في كل وقت بالضرورة، فلا محيص عن الالتزام بأن كلمة " فعلا " مقابل كلمة " الانقضاء " وليس هذا إلا أخذ مفهوم زمان الحال في الموضوع لها.
وفيه: أنه فرق بين القيود المأخوذة في الكلام بعنوان المعرف، وبين المأخوذة فيه بعنوان القيد والتقييد، وفيما نحن فيه يكون الأمر من القسم الأول، ضرورة أن الأخصي يريد دعوى: أن الموضوع لها هي الذات المتصفة بأن يكون