الوصف ثابتا لها، والأعمي يريد دعوى: أنه الأعم منها ومن الذات الفاقدة التي كانت متصفة، فافهم وتدبر.
ويظهر من المحقق الوالد - مد ظله - إثبات امتناع كون المراد من " الحال " سائر الأزمنة - وهو زمان الجري والإطلاق، وزمان النطق والتكلم، وزمان النسبة الحكمية - لأن البحث هنا لغوي، وفي مرحلة تصورية، وهذه الأمور متقومة بالاستعمال الذي هو في مرحلة تصديقية، فلا يعقل أخذها في تلك المفاهيم حال الوضع (1).
وأنت خبير: بأنه يتم على القول: بأن الموضوع له خاص (2)، وأما على القول:
بأن الموضوع له عام، فلا بأس بأخذ المفاهيم الاسمية من المذكورات في الموضوع له، كما هو خيرة جمع (3). وهكذا لا يتم على مقالة شيخه العلامة الحائري: من إنكار الدلالة التصورية للألفاظ إلا حين الاستعمال التصديقي (4)، فلا تخلط.
فتحصل: أن إلغاء قيد الزمان، لا يستلزم كون الموضوع له عاما، لأن العمومية والخصوصية الملحوظة هي التلبس الفعلي والأعم، لا التلبس في زمان الحال، أو في الزمانين، ولا حاجة إلى إثبات امتناع أخذ تلك العناوين في الموضوع له، بل هذا هو الأمر البديهي غير المحتاج إلى ذلك.
ولعمري، إن الذي هو الأقرب من أفق الصواب: أن مراد الباحثين الأقدمين من " الحال " هو زمانه، ولكن نزاع المشتق لا يتقوم بذلك كما عرفت، فالأولى تبديل كلمة " في الحال " إلى كلمة " بالفعل " أو " فعلا ".