الأول، ولا جامع بين الذات الفاقدة والواجدة إلا نفس الذات، وهو مضافا إلى لزوم فرض الاستقبال في حريم النزاع، ربما يقول من القائلين بالأعم: ببساطة المشتق، وخلوه من الذات (1).
وأما توهم كون الجامع الذات الصادر عنها الضرب مثلا، فهو غير مفيد، لأن أخذ مفهوم المشتق في الموضوع له قبل الوضع، غير ممكن.
وأما دعوى: أن الجامع هو الذات التي صدر ووقع عنها الضرب، فهي أفسد، لأن الزمان المستفاد من كلمة " صدر " إن كان ملحوظا فيه، فيلزم كون التلبس بالفعل خارجا.
وإن كان غير ملحوظ، فيصير الموضوع له والجامع، الذات مع الانتساب إلى الحدث الأعم من الموجود بالفعل، فيشمل من يتلبس به في المستقبل.
ولعله لذلك قال صاحب " المحجة " (رحمه الله): " بأن النزاع في المشتقات ليس في المفهوم والوضع، بل النزاع في الإطلاق وصحة الحمل، بعد الاتفاق في المفهوم " (2).
ولكنك خبير: بأن البحث في صحة الحمل وعدمه، إن كان يرجع إلى حكم العقل، فهو بديهي البطلان كما عرفت، وهو (قدس سره) أيضا معتقد بذلك.
وإن كان يرجع إلى اللغة، فلا بد من الوضع أولا حتى يصح الحمل حقيقة، ضرورة أن البحث في كون الحمل صحيحا أم لا، يرجع إلى حدود الوضع والمفهوم، فيعود المحذور المذكور.
فتحصل إلى هنا: أن نزاع القوم في المشتقات غير معقول.
وتوهم: أن ذلك من أدلة القائلين بالأخص، في غير محله، لأن تصوير الجامع هنا، كتصوير الجامع في نزاع الصحيحي والأعمي في لزومه أولا، حتى