فساد مذهب الشيخ (قدس سره) (1) أيضا (2)، يتعين القول بالأعم، كما عليه أكثر أبناء التحقيق (3).
ولعمري، إن القول بالمجازية في استعمالات ألفاظ العبادات في غير التامة الأجزاء والشرائط (4)، أقرب إلى أفق التحقيق من مختار " الكفاية " (5) وأصدقائه (6)، كما أن اختيار كون الموضوع له هو الصحيح عند العرف (7)، أقرب من ذلك، كما سيأتي وجهه في بيان المختار في المعاملات (8).
بل لا وجه للغور في الأدلة التي أقامها الأخصيون (9)، قائلين: بأن الجامع ما هو الأمر المجهول، المشار إليه بالآثار المستكشفة بالشرع الأقدس، ضرورة أن التبادر وصحة السلب - بل وصحة الحمل الأولي - من الأمارات العقلائية على الحقيقة، وحدود الموضوع له، وإذا لم يكن الجامع أمرا واضحا في مرتكزهم، فلا يصح التمسك بها، فما في " الكفاية " (10) غير خال من التأسف.
نعم، بناء على بعض الجوامع الاخر ربما يمكن التمسك. ولكنه أيضا ممنوع،