وتوهم: أن تمسك المشهور بالإطلاقات مع ذهابهم إلى الأخصية، كاشف عن التزامهم بالتفكيك، وأن المراد من * (البيع) * في المطلقات هو البيع العرفي، والإطلاقات دلائل أنها الصحاح الشرعية، والمقيدات المتأخرة ليست قرائن على إرادة البيع الشرعي (1)، في غير محله، ضرورة أن من الممكن ذهابهم إلى الأخصية العرفية، لا الشرعية، كما عرفت مرارا (2)، وإلا فالتفكيك غير ممكن جدا. ومن تأمل فيما أفدناه، لا يحتمل جواز التمسك بها مع المبنى المذكور، فليتدبر واغتنم.
ولو قيل: يلزم بناء عليه، عدم فهم المخاطبين حين نزول هذه الآيات المعنى المقصود منها، أو كون فهمهم غلطا، لعدم اطلاعهم على المفهوم الشرعي منها (3).
قلنا: نعم، وهذا هو الذي التزموا به في العبادات، فلو كان الأمر هناك هينا فكذلك هنا، فلا محيص بناء عليه من طرح التمسك، والالتزام بإتيان القيود المشكوكة.
فبالجملة: يتوقف صحة التمسك بها، على إثبات أن الصحيح عند الشرع هو الصحيح عند العرف، وهذا مما يمكن بالإطلاقين: اللفظي، والمقامي، لولا الأدلة المخصصة الظاهرة في أن الشرع المقدس، اعتبر قيودا في ماهية البيع، اللازم منه اختلافه مع البيع العرفي، لأن الالتزام بأن بيع الخنزير والخمر، ناقل شرعا وعرفا، ولكن لا يجوز لمالكهما أنحاء التصرف فيهما، غير صحيح، للزوم اعتبار الملك من غير ترتب ثمرة عليه. وجعل التمسك بالإطلاق ثمرة واضح الفساد.
فإذا لم يكن البيع ناقلا للملك شرعا، فلا بد من عدم كونه بيعا عنده، فيلزم عدم جواز التمسك قهرا، ولا أقل من احتمال كون الأدلة المخصصة، ترجع إلى