تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
للزوم كونها مثبتة كما لا يخفى.
وقد يقرر جريان البراءة هنا بالوجه الذي مر: وهو أن الرفع الادعائي على الإطلاق، لا يمكن إلا برفع جميع الآثار المحتملة (1)، ومنها: دخالته في الاسم والمسمى، وهذا ليس من الأصل المثبت، لأن عدم ترتيب الآثار المبنية على الباقي، ينافي بذاته إطلاق دليل الأصل، وحيث ثبت له الإطلاق، فلا بد من ترتيب آثار الناقلية عليه تعبدا وظاهرا. هذا هو تقريب تمسك الأخصي بها.
ويمكن أن يقال: بأن الأعمي لا يصح له التمسك، فضلا عنه، ضرورة أن مجرد الفراغ عن شرطية المشكوك غير كاف، للاحتياج إلى الإمضاء، فلو كان لدليل البيع إطلاق فلا حاجة إلى إجراء البراءة.
وإن لم يكن له الإطلاق، فبعد رفع المشكوكة شرطيته، لا يمكن الحكم بناقليته، لأنه من المحتمل واقعا دخالته، ودليل الأصل لا يتكفل الإمضاء والرفع الواقعي، اللهم إلا بالتقريب الذي مر آنفا، فعليه يصح التمسك لكلا الفريقين، وتسقط الثمرة.
هذا، والإشكال المشار إليه يأتي في العبادات أيضا، لأن مجرد رفع المشكوكة جزئيته، لا يستلزم مشروعية الباقي، فكما نحتاج إلى كون الباقي ممضى عند الشرع في المعاملات، لا بد من كونه مشروعا في العبادات. ولو كان إطلاق الكتاب يشمل تلك الصلاة، فلا حاجة إلى البراءة، وإن لم يكن له الإطلاق، فلا يكشف مشروعية العبادة ببقية الأجزاء.
أقول: قضية ما تحرر منا في محله (2) كما أشرنا إليه (3)، أن الرفع ليس ادعائيا،

1 - تقدم في الصفحة 247.
2 - يأتي في الجزء السابع: 72 - 76.
3 - تقدم في الصفحة 248.
(٢٥٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست