وقال المحقق الوالد - مد ظله - بالثاني (1)، فيكون النذر صحيحا على القولين.
وغاية ما أفاده مضافا إلى تحرير منا في المسألة: هو أن المنذور بعد النذر، لا يكون متعلق الحكم الآخر، مماثلا كان، أو مضادا، فلو نذر الإتيان بالواجب، لا يتعلق الأمر الآخر بالواجب، ولو نذر ترك الصلاة في الحمام لا يتعلق النهي بها، ولو نذر ترك شرب الخمر لا يتعلق نهي به، للزوم الجمع بين الحكمين المتنافيين.
وإرجاع النهي أو الأمر الآخر إلى التأكيد دون التأسيس، يستلزم عدم ترتب الكفارة على التخلف والعصيان، لأنها من خصوصيات الأمر والنهي - الآتيين من قبل النذر - اللذين هما تأسيسيان.
فعليه يعلم: أن الناذر بصيغة النذر يجعل على ذمته المنذور، ويصير بذلك موردا لخطاب: " أوفوا بنذوركم " ويكون الواجب عليه بعد النذر هو الوفاء به، دون متعلقه، فإنه واجب بالعرض وعقلا، لأنه به يسقط الأمر بالوفاء.
فعناوين المنذورات الذاتية، كلها باقية على حالها بأحكامها الواجبية والاستحبابية، ولا يعقل تعلق الحكم الآخر بها تأسيسا. ولذلك إذا نذر إتيان صلاة الليل، فعليه الإتيان بها بداعي أمرها الاستحبابي، وفاء بالنذر الواجب عليه توصلا.
فعلى هذه المقالة لا معنى لبطلان الصلاة بعد النذر، وعليه يسقط جميع الإشكالات في المسألة، لأنها كلها ناشئة من قبل إبطال الصلاة، إلا الإشكال الواحد:
وهو أن " الكراهة " المصطلحة ليست مرادة في العبادات، والكراهة الخاصة بالعبادات ليست مرجوحة حتى ينعقد النذر.
فما في " الكفاية " (2) وغيره من الكتب الفقهية (3) وغيرها (4)، كلها مخالف لما