بأولوية الثاني، فيجاب: بما عرفت.
بل الوجه دعوى ظهور هذه التراكيب في القضية الحقيقية، مثل قولهم:
" الانسان حيوان ناطق " و " النار حارة " وهكذا.
ولكن يتوجه إليه: اختلاف التراكيب، فما كان متكفلا للتحديد الماهوي، أو ذكر لوازم الماهيات، فإن الشأن فيها هو الحصر الاستغراقي، وما كان متكفلا لذكر خواص الأشياء وآثارها الوجودية - كقولهم: " السقمونيا مسهل للصفراء " وهكذا من الأشباه والنظائر المتعارفة في كتب الأدوية - فإن ظاهرها القضية الطبيعية، وهي في حكم المهملة، ولا أقل من الشك في الظهور المزبور.
وتوهم: أنه عام استغراقي، ولكنه حكم اقتضائي، لا فعلي، أي كل صلاة عماد الدين بالاقتضاء، إن يرجع إلى الإهمال فهو، وإلا يلزم كون الحكم اقتضائيا في بعض الأفراد، وفعليا في الآخر، مع وحدة التركيب، فلا تخلط.
وأما الأخبار المشتملة على القضايا الإنشائية - كقولهم (عليهم السلام): " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) وأمثاله - فهي أجنبية عما نحن فيه، لظهورها الحتمي في الانشاء، والاستدلال بها يتوقف على كونها قضايا إخبارية، كما لا يخفى.
فبالجملة: تحصل إلى هنا، أن عدم إمكان تصوير الجامع للأخصي ثبوتا، وعدم تمامية مقالة الشيخ (رحمه الله) إثباتا (2)، يؤديان إلى تعين القول بالأعم إثباتا، بعد الفراغ عن تصوير الجامع للأعمي، وقد عرفت: أنه مع التنزل وتصوير الجامع، لا يتمكن من الاستدلال أيضا، مع أن حديث التبادر وصحة الحمل الأولي وصحة